وَفِي عِدَّةِ غَيْرِهِ، وَكَذَا أَهْلِ الذِّمَّةِ.
وَفِي النِّهَايَةِ هَذَا إذَا كَانَتْ الْمُرَافَعَةُ، أَوْ الْإِسْلَامُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَأَمَّا بَعْدَ انْقِضَائِهَا فَلَا يُفَرَّقُ اتِّفَاقًا.
(وَلَوْ تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ مَحْرَمَهُ) كَأُمِّهِ وَأُخْتِهِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ الْمَحَارِمِ (ثُمَّ أَسْلَمَا) مَعًا (أَوْ أَحَدُهُمَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا) بِالْإِجْمَاعِ لِعَدَمِ الْمَحَلِّيَّةِ فَيَسْتَوِي فِيهِ الِابْتِدَاءُ وَالْبَقَاءُ، فَكَمَا لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءٌ فِي الْإِسْلَامِ فَكَذَا لَا يَجُوزُ بَقَاءٌ فِيهِ.
(وَكَذَا) يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا (لَوْ تَرَافَعَا) أَيْ الْمَحْرَمَانِ (إلَيْنَا) أَيْ عَرَضَا أَمْرَهُمَا إلَيْنَا وَهُمَا عَلَى الْكُفْرِ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهَا لَا تَبِينُ بِلَا تَفْرِيقِ الْقَاضِي لَكِنْ فِي الْمُنْيَةِ تَبِينُ (وَبِمُرَافَعَةِ أَحَدِهِمَا لَا يُفَرَّقُ) عِنْدَ الْإِمَامِ إذْ بِمُرَافَعَةِ أَحَدِهِمَا لَا يَبْطُلُ حَقُّ الْآخَرِ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ وَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ وِلَايَةُ إلْزَامِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَسْلَمَ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ (خِلَافًا لَهُمَا) أَيْ يُفَرَّقُ عِنْدَهُمَا بِمُرَافَعَةِ أَحَدِهِمَا كَإِسْلَامِهِ.
وَفِي الْجَوْهَرَةِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وُجِدَ التَّرَافُعُ أَوْ لَا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إنْ وُجِدَ التَّرَافُعُ.
(وَالطِّفْلُ) الَّذِي لَا يَعْقِلُ الْإِسْلَامَ وَلَا يَصِفُهُ فَاللَّامُ لِلْعَهْدِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ، لَكِنْ أَفْتَى شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ أَنَّهُ يَصِيرُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ وَإِنْ كَانَ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ (مُسْلِمٌ إنْ كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا) فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يَصِحُّ هَذَا التَّعْمِيمُ وَلَا وُجُودَ لِنِكَاحِ الْمُسْلِمَةِ مَعَ كَافِرٍ قُلْنَا: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الْبَقَاءِ بِأَنْ أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ قَبْلَ عَرْضِ الْإِسْلَامِ عَلَى الزَّوْجِ (أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا) ؛ لِأَنَّهُ أَنْظَرُ لَهُ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَخْتَلِفْ الدَّارُ بِأَنْ كَانَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، أَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ كَانَ الصَّغِيرُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَأَسْلَمَ الْوَالِدُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَلَوْ كَانَ الْوَلَدُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْوَالِدُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ لَا يَتْبَعُهُ وَلَدُهُ وَلَا يَكُونُ مُسْلِمًا كَمَا فِي التَّبْيِينِ (وَ) الطِّفْلُ (كِتَابِيٌّ إنْ كَانَ بَيْنَ كِتَابِيٍّ وَمَجُوسِيٍّ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ نَوْعَ نَظَرٍ لَهُ حَتَّى فِي الْآخِرَةِ بِنُقْصَانِ الْعِقَابِ فَإِنَّ الْمَجُوسِيَّ وَمِثْلَهُ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ شَرٌّ مِنْ الْكِتَابِيِّ.
(وَلَوْ أَسْلَمَتْ زَوْجَةُ الْكَافِرِ) كِتَابِيًّا، أَوْ لَا (أَوْ زَوْجُ الْمَجُوسِيَّةِ) وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِهَا لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً فَلَا عَرْضَ وَلَا تَفْرِيقَ (عُرِضَ الْإِسْلَامُ عَلَى الْآخَرِ) فَلَوْ كَانَ مَنْ يُعْرَضُ عَلَيْهِ صَغِيرًا لَا يَعْقِلُ الْأَدْيَانَ يُنْتَظَرُ عَقْلُهُ؛ لِأَنَّ لَهُ غَايَةً مَعْلُومَةً، وَلَوْ كَانَ مَجْنُونًا لَا يُنْتَظَرُ بَلْ يُعْرَضُ عَلَى أَبَوَيْهِ فَأَيُّهُمَا أَسْلَمَ بَقِيَ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ الْمُسْلِمَ مِنْهُمَا كَمَا فِي الْفَتْحِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُعْرَضُ، وَتَبِينُ الْمَرْأَةُ فِي الْحَالِ إنْ كَانَ الْإِسْلَامُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى مُضِيِّ الْعِدَّةِ (فَإِنْ أَسْلَمَ) مَنْ عُرِضَ لَهُ الْإِسْلَامُ فَهِيَ أَيْ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ لَهُ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ (فُرِّقَ بَيْنَهُمَا) أَيْ فَرَّقَ الْقَاضِي بِإِبَائِهِ عَنْ الْإِسْلَامِ.
وَفِي الْكَنْزِ إذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِعَرْضِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْآخَرِ.
وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ هَذَا عَلَى إطْلَاقِهِ يَسْتَقِيمُ فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ