للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَا فِي الْبُضْعِ كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ مَعَ تَصْرِيحِهِمْ بِالْوُقُوعِ فِي الْفَرْجِ بِلَا خِلَافٍ فَلَا بُدَّ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَزُفَرَ يَقَعُ أَيْضًا، وَكَذَا الْخِلَافُ فِي كُلِّ جُزْءٍ مُعَيَّنٍ لَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ كَالْأَصَابِعِ وَالْعَيْنِ وَالْأَنْفِ وَالصَّدْرِ وَالْأُذُنِ وَالدُّبُرِ وَأَمَّا بِالْإِضَافَةِ إلَى الشَّعْرِ وَالظُّفُرِ وَالسِّنِّ وَالرِّيقِ وَالْعَرَقِ فَلَا يَقَعُ بِالْإِجْمَاعِ، وَفِي الْفَتْحِ تَفْصِيلٌ فَلْيُطَالَعْ.

(وَلَوْ طَلَّقَهَا نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ أَوْ سُدُسَهَا، أَوْ رُبْعَهَا طَلُقَتْ وَاحِدَةً) وَكَذَا الْجَوَابُ فِي كُلِّ جُزْءٍ سَمَّاهُ كَالثُّمُنِ أَوْ قَالَ جُزْءٌ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ مِنْ تَطْلِيقَةٍ لِأَنَّ الشَّرْعَ نَاظِرٌ إلَى صَوْنِ كَلَامِ الْعَاقِلِ وَصَرْفِهِ مَا أَمْكَنَ عَنْ الْإِلْغَاءِ وَلِذَا اُعْتُبِرَ الْعَفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ عَفْوًا فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ لِلطَّلَاقِ جُزْءٌ كَانَ كَذِكْرِ كُلِّهَا تَصْحِيحًا كَالْعَفْوِ فَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ وَجُزْءُ الطَّلْقَةِ تَطْلِيقَةٌ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَشْمَلَ.

وَفِي الْمُحِيطِ هَذَا إذَا لَمْ يَتَجَاوَزْ مِنْ الْمَجْمُوعِ أَجْزَاءَ تَطْلِيقَةٍ كَقَوْلِهِ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ وَسُدُسَهَا وَرُبْعَهَا فَإِنَّهُ تَقَعُ وَاحِدَةً؛ لِأَنَّ الِاسْمَ إذَا أُعِيدَ مَعْرِفَةً كَانَ عَيْنَ الْأَوَّلِ وَإِنْ جَاوَزَ كَمَا إذَا قَالَ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ وَثُلُثَهَا وَرُبْعَهَا فَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ تَقَعُ ثِنْتَانِ؛ لِأَنَّهُ زَادَ عَلَى أَجْزَاءِ تَطْلِيقَةٍ فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ الزِّيَادَةُ مِنْ تَطْلِيقَةٍ أُخْرَى فَتَتَكَامَلُ وَهَذَا إذَا أُضِيفَ الْأَجْزَاءُ إلَى تَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ وَثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ وَسُدُسَ تَطْلِيقَةٍ يَقَعُ ثَلَاثًا لِأَنَّهُ أَضَافَ كُلَّ جُزْءٍ إلَى تَطْلِيقَةٍ مُنَكَّرَةٍ فَاقْتَضَى كُلُّ جُزْءٍ تَطْلِيقَةً عَلَى حِدَةٍ؛ لِأَنَّ الِاسْمَ إذَا أُعِيدَ نَكِرَةً كَانَ غَيْرَ الْأَوَّلِ.

وَفِي الْفَتْحِ إخْرَاجُ بَعْضِ التَّطْلِيقِ لَغْوٌ بِخِلَافِ إيقَاعِهِ فَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ وَقَعَ الثَّلَاثُ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْمُخْتَارُ.

(وَ) يَقَعُ (فِي) قَوْلِهِ (أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثَةَ أَنْصَافٍ تَطْلِيقَتَيْنِ ثَلَاثٌ) عَلَى الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّ نِصْفَ التَّطْلِيقَتَيْنِ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِذَا جُمِعَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَنْصَافٍ تَكُونُ ثَلَاثَةَ تَطْلِيقَاتٍ ضَرُورَةً (فِي ثَلَاثَةِ أَنْصَافِ تَطْلِيقَةٍ ثِنْتَانِ) ؛ لِأَنَّ ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ تَطْلِيقَةٍ يَكُونُ طَلْقَةً وَنِصْفًا فَيَتَكَامَلُ النِّصْفُ فَيَحْصُلُ طَلْقَتَانِ (وَقِيلَ ثَلَاثٌ) ؛ لِأَنَّ كُلَّ نِصْفٍ يَكُونُ طَلْقَةً لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ التَّجْزِئَةَ فَيَصِيرُ ثَلَاثَةُ أَنْصَافِ تَطْلِيقَةٍ ثَلَاثَ طَلْقَاتٍ.

وَفِي الشُّمُنِّيِّ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ تَقَعُ وَاحِدَةً، وَلَوْ قَالَ لِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَكُنَّ طَلْقَةٌ طَلُقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً، وَكَذَا لَوْ قَالَ بَيْنَكُنَّ طَلْقَتَانِ، أَوْ ثَلَاثٌ، أَوْ أَرْبَعٌ إلَّا إذَا نَوَى أَنَّ كُلَّ طَلْقَةٍ بَيْنَهُنَّ جَمِيعًا فَتَقَعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثٌ إلَّا فِي التَّطْلِيقَتَيْنِ فَتَقَعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثِنْتَانِ، وَلَوْ قَالَ بَيْنَكُنَّ خَمْسُ تَطْلِيقَاتٍ وَلَا نِيَّةَ لَهُ طَلُقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ طَلْقَتَيْنِ، وَكَذَا مَا زَادَ إلَى ثَمَانِ تَطْلِيقَاتٍ فَإِنْ زَادَ عَلَى الثَّمَانِ فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَلَوْ قَالَ: فُلَانَةُ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَفُلَانَةُ مَعَهَا، أَوْ قَالَ أَشْرَكْت فُلَانَةَ مَعَهَا فِي الطَّلَاقِ طَلُقَتَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَلَوْ قَالَ: لِأَرْبَعٍ أَنْتُنَّ طَوَالِقُ ثَلَاثٌ طَلُقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ.

وَفِي الْمِنَحِ، وَلَوْ قَالَ: امْرَأَتِي طَالِقٌ وَلَهُ امْرَأَتَانِ، أَوْ ثَلَاثٌ تَطْلُقُ وَاحِدَةٌ وَلَهُ خِيَارُ التَّعْيِينِ، وَلَوْ قَالَ امْرَأَتِي طَالِقٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>