وَغَيْرَهَا وَالْعَاقِلَةَ وَالْمَجْنُونَةَ وَالْمُسْلِمَةَ وَالْكِتَابِيَّةَ سَوَاءٌ (أَوْ) تَشْبِيهُ (عُضْوٍ مِنْهَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ جُمْلَتِهَا) مِثْلُ الرَّقَبَةِ وَالْعُنُقِ وَالرُّوحِ وَالْبَدَنِ وَالْجَسَدِ وَالْوَجْهِ وَغَيْرِهَا (أَوْ) تَشْبِيهُ (جُزْءٍ شَائِعٍ مِنْهَا) كَنِصْفِهَا وَثُلُثِهَا (بِعُضْوٍ يَحْرُمُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمُظَاهِرِ (النَّظَرُ إلَيْهِ مِنْ) أَعْضَاءِ (مَحَارِمِهِ) أَيْ يَحْرُمُ نِكَاحُهُ أَبَدًا فَلَوْ شَبَّهَهَا بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَا يَكُونُ مُظَاهِرًا؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهَا مُوَقَّتَةٌ بِكَوْنِ امْرَأَتِهِ فِي عِصْمَتِهِ.
(وَلَوْ رَضَاعًا) أَوْ صِهْرِيَّةً وَإِنَّمَا تَرَكَ قَوْلَهُ تَأْبِيدًا؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ بِأَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ لَا تَكُونُ إلَّا مُؤَبَّدَةً وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ فَقَالَ مَا قَالَ تَدَبَّرْ فَالتَّشْبِيهُ مُخَرَّجٌ لِنَحْوِ أَنْتِ أُمِّي أَوْ أُخْتِي أَوْ بِنْتِي فَإِنَّهُ لَيْسَ بِظِهَارٍ كَمَا فِي الْمَبْسُوطِ فَلَوْ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنْتِ أُمِّي وَفَعَلَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ نَوَى التَّحْرِيمَ، وَإِضَافَتُهُ مُخَرَّجَةٌ لَمَّا قَالَتْ لِزَوْجِهَا أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَإِنَّهُ لَغْوٌ فِي الصَّحِيحِ.
وَفِي الْجَوْهَرَةِ هَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ ظِهَارٌ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: إنَّهُ يَمِينٌ فَيَلْزَمُهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَرَجَّحَهُ ابْنُ الشِّحْنَةِ وَالْمُحَرَّمُ مُخَرَّجٌ لِمَا إذَا شَبَّهَ بِمَزْنِيَّةِ الْأَبِ أَوْ الِابْنِ فَإِنَّ حُرْمَتَهَا لَا تَكُونُ مُؤَبَّدَةً وَلِذَا لَوْ حَكَمَ بِجَوَازِ نِكَاحِهَا نَفَذَ، وَهَذَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ.
وَفِي الْبَحْرِ لَوْ قَالَ إذَا تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ إذَا تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَتَزَوَّجَهَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَلَا يَلْزَمُ الظِّهَارُ فِي قَوْلِ الْإِمَامِ وَفِي قَوْلِهِمَا لَزِمَهُ جَمِيعًا وَلَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ إنْ تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي مِائَةَ مَرَّةٍ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ إضَافَةَ الظِّهَارِ إلَى مِلْكٍ أَوْ سَبَبِهِ صَحِيحَةٌ (فَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي) نَظِيرُ تَشْبِيهِ زَوْجَتِهِ (أَوْ رَأْسُك وَنَحْوُهُ) نَظِيرُ تَشْبِيهِ عُضْوٍ مِنْهَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْجُمْلَةِ (أَوْ نِصْفُك وَشَبَهُهُ) نَظِيرُ تَشْبِيهِ الْجُزْءِ الشَّائِعِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute