الْمُطَلَّقَةَ تَنْصَرِفُ إلَيْهَا، وَذَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَأَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ يَوْمًا إذَا كَانَ نِصْفُهَا كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَنِصْفُهَا تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَزَادَ يَوْمٌ إذَا كَانَ سَبْعَةٌ مِنْهَا ثَلَاثِينَ وَنَقَصَ يَوْمٌ إذَا كَانَ خَمْسَةٌ مِنْهَا ثَلَاثِينَ وَالْبَاقِي تِسْعَةً وَعِشْرِينَ (وَهُوَ الصَّحِيحُ) وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا فَكَانَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَمْ تُعْتَبَرْ الْقَمَرِيَّةُ بِالْحِسَابِ وَذَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَأَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ يَوْمًا وَثَمَانِ سَاعَاتٍ وَثَمَانٍ وَأَرْبَعُونَ دَقِيقَةً وَهِيَ مِنْ اجْتِمَاعِ الْقَمَرِ وَالشَّمْسِ فِيهَا اثْنَتَيْ عَشْرَ مَرَّةً كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ.
وَفِي الْمُحِيطِ أَنَّ الِاعْتِبَارَ لِلشَّمْسِيَّةِ وَهِيَ مُدَّةُ مُفَارَقَةِ الشَّمْسِ مِنْ نُقْطَةٍ مِنْ الْفُلْكِ الثَّامِنِ إلَى الْعَوْدِ إلَيْهَا وَذَا فِي ثَلَاثِمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَسِتِّينَ يَوْمًا وَخَمْسِ سَاعَاتٍ وَخَمْسٍ وَخَمْسِينَ دَقِيقَةً وَاثْنَتَيْ عَشْرَةَ ثَانِيَةً بِرَصَدِ بَطْلَيْمُوسَ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.
وَفِي الْبَحْرِ إذَا كَانَ التَّأْجِيلُ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ يُعْتَبَرُ بِالْأَيَّامِ إجْمَاعًا (وَيُحْتَسَبُ مِنْهَا) أَيْ مِنْ سَنَةِ التَّأْجِيلِ (رَمَضَانُ وَأَيَّامُ حَيْضِهَا) وَكَذَا حَجُّهُ وَغَيْبَتُهُ لَا لَوْ حَجَّتْ هِيَ أَوْ غَابَتْ؛ لِأَنَّ الْعَجْزَ مِنْ قِبَلِهَا فَكَانَ عُذْرًا (لَا) يُحْتَسَبُ مِنْهَا (مُدَّةُ مَرَضِهِ أَوْ مَرَضِهَا) وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ قَدْ تَخْلُو عَنْهُ.
وَفِي الْمُحِيطِ أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ نِصْفَ الشَّهْرِ، وَمَا دُونَهُ يُحْتَسَبُ وَمَا زَادَ لَا، وَلَوْ حُبِسَ وَامْتَنَعَتْ مِنْ الْمَجِيءِ لَمْ يُحْتَسَبْ، وَإِنْ لَمْ تَمْتَنِعْ، وَكَانَ فِي الْحَبْسِ مَوْضِعُ خَلْوَةٍ اُحْتُسِبَ وَالْمَرِيضُ لَا يُؤَجَّلُ إلَّا بَعْدَ الصِّحَّةِ وَإِنْ طَالَ الْمَرَضُ، وَكَذَا الْمُحْرِمُ (فَإِنْ) أَقَرَّ أَنَّهُ (لَمْ يَصِلْ فِيهَا) أَيْ فِي سَنَةِ أُجِّلَ (فُرِّقَ بَيْنَهُمَا) أَيْ قَالَ الْحَاكِمُ فَرَّقْت بَيْنَكُمَا إنْ أَبَى الزَّوْجُ عَنْ تَطْلِيقِهَا فَيُشْتَرَطُ لِلْفُرْقَةِ حُضُورُ الزَّوْجَيْنِ وَالْقَضَاءُ، وَعَنْهُمَا أَنَّهَا كَمَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا اعْتِبَارًا بِالْمُخَيَّرَةِ بِتَخْيِيرِ الزَّوْجِ أَوْ بِتَخْيِيرِ الشَّرْعِ (إنْ طَلَبَتْهُ) أَيْ الزَّوْجَةُ طَلَبًا ثَانِيًا فَالْأَوَّلُ لِلتَّأْجِيلِ وَالثَّانِي لِلتَّفْرِيقِ؛ لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّهَا وَفِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ إنْ طَلَبَتْ مُتَعَلِّقٌ بِالْجَمِيعِ وَهُوَ حَسَنٌ وَطَلَبُ وَكِيلِهَا عِنْدَ غَيْبَتِهَا كَطَلَبِهَا عَلَى خِلَافٍ فِيهِ وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ حَقَّهَا لَمْ يَبْطُلْ بِتَأْخِيرِ الطَّلَبِ أَوَّلًا وَثَانِيًا، وَكَذَا لَوْ خَاصَمَتْهُ ثُمَّ تُرِكَتْ مُدَّةً فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ، وَلَوْ طَاوَعَتْهُ فِي الْمُضَاجَعَةِ تِلْكَ الْأَيَّامَ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ التَّفْرِيقِ لَمْ يَكُنْ لَهَا الْخِيَارُ لِرِضَاهَا بِحَالِهِ (وَهُوَ) أَيْ التَّفْرِيقُ (طَلْقَةً بَائِنَةً) وَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ إنْ خَلَا بِهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ إلَّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الْفُرْقَةُ بِهَا فَسْخٌ (فَلَوْ قَالَ) الزَّوْجُ (وَطِئْت وَأَنْكَرَتْ) أَيْ الزَّوْجَةُ الْوَطْءَ (إنْ كَانَ) الِاخْتِلَافُ (قَبْلَ التَّأْجِيلِ) فَلَا يَخْلُو مِنْ أَنْ تَكُونَ ثَيِّبًا أَوْ بِكْرًا (فَإِنْ كَانَتْ) حِينَ تَزَوَّجَهَا (ثَيِّبًا أَوْ بِكْرًا) فَقَالَ وَطِئْت وَأَنْكَرَتْ (فَنَظَرْنَ) أَيْ النِّسَاءُ (إلَيْهَا) بِأَنْ يَمْتَحِنَّ بِصَبِّ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ الْمَطْبُوخَةِ الْمُقَشَّرَةِ فَإِنْ مَرَّتْ بِغَيْرِ عِلَاجٍ فَثَيِّبٌ وَقِيلَ بِالْبَوْلِ عَلَى الْجِدَارِ فَإِنْ سَالَ عَلَى الْفَخِذِ فَثَيِّبٌ وَفِيهِ تَرَدُّدٌ فَإِنَّ مَوْضِعَ الْبَكَارَةِ غَيْرُ الْمَبَالِ وَالْأَحْسَنُ الْمَرْأَةُ الْعَدْلُ فَإِنَّهَا كَافِيَةٌ وَالِاثْنَتَانِ أَحْوَطُ.
وَفِي الْبَدَائِعِ أَوْثَقُ وَاشْتُرِطَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute