فِي الْكَافِي عَدَالَتُهَا فَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ فَنَظَرَتْ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ لَكَانَ أَوْلَى تَدَبَّرْ.
(فَقُلْنَ) بَعْدَ النَّظَرِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ قَالَتْ لِمَا بَيَّنَّاهُ آنِفًا وَكَذَا مَا سَيَأْتِي (هِيَ ثَيِّبٌ فَالْقَوْلُ لَهُ) أَيْ لِلزَّوْجِ (مَعَ يَمِينِهِ وَإِنْ) نَظَرْنَ وَ (قُلْنَ هِيَ بِكْرٌ أُجِّلَ) سَنَةً أَمَّا فِي أَوَّلٍ فَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَدَّعِي اسْتِحْقَاقَ الْفُرْقَةِ عَلَيْهِ، وَهُوَ يُنْكِرُهَا؛ وَلِأَنَّهُ مُتَمَسِّكٌ بِالْأَصْلِ، وَهُوَ السَّلَامَةُ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلِإِمْكَانِ زَوَالِ بَكَارَتِهَا بِشَيْءٍ آخَرَ فَيُشْتَرَطُ الْيَمِينُ مَعَ شَهَادَةِ الْعَدْلِ لِيَكُونَ حُجَّةً فَإِنْ حَلَفَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بَطَلَ حَقُّهَا.
(وَكَذَا) أَيْ أُجِّلَ (إنْ نَكَلَ) أَيْ امْتَنَعَ الزَّوْجُ عَنْ الْحَلِفِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ.
(وَإِنْ كَانَ) الِاخْتِلَافُ (بَعْدَ التَّأْجِيلِ، وَهِيَ ثَيِّبٌ) فِي الْأَصْلِ (أَوْ بِكْرٌ) فَنَظَرْنَ (وَقُلْنَ ثَيِّبٌ فَالْقَوْلُ لَهُ) مَعَ يَمِينِهِ (وَإِنْ قُلْنَ بِكْرٌ خُيِّرَتْ) ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ الْعَدْلِ تَأَيَّدَتْ بِأَصْلِ الْبَكَارَةِ.
(وَكَذَا) خُيِّرَتْ (إنْ نَكَلَ) لِتَأَيُّدِهَا بِالنُّكُولِ (وَمَتَى اخْتَارَتْهُ بَطَلَ خِيَارُهَا) ؛ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِهِ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الِاخْتِيَارَ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَمَا إذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا أَوْ أَقَامَهَا أَعْوَانُ الْقَاضِي أَوْ أَقَامَ الْقَاضِي قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ شَيْئًا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الْبَحْرِ (وَالْخَصِيُّ) الَّذِي نُزِعَ خُصْيَتَاهُ (كَالْعِنِّينِ) يَعْنِي إذَا لَمْ تَنْتَشِرْ آلَتُهُ؛ لِأَنَّ وَطْأَهُ مَرْجُوٌّ وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ تَنْتَشِرُ آلَتُهُ وَيَصِلُ إلَى النِّسَاءِ فَلَا خِيَارَ لَهَا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ (وَالْمَجْبُوبُ) الَّذِي قُطِعَ ذَكَرُهُ وَخُصْيَتَاهُ (يُفَرَّقُ) بَيْنَهُمَا (لِلْحَالِ) إنْ طَلَبَتْ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي التَّأْجِيلِ فَلَوْ جُبَّ بَعْدَ وُصُولِهِ إلَيْهَا مَرَّةً أَوْ صَارَ عِنِّينًا بَعْدَهُ لَا يُفَرَّقُ وَلَوْ جَاءَتْ امْرَأَةُ الْمَجْبُوبِ بِوَلَدٍ بَعْدَ التَّفْرِيقِ إلَى سَنَتَيْنِ يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَالتَّفْرِيقُ بِحَالِهِ بِخِلَافِ الْعِنِّينِ حَيْثُ يَبْطُلُ التَّفْرِيقُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ لَمْ يَبْقَ عِنِّينًا ذَكَرَهُ فِي الْغَايَةِ.
وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ بِتَفْرِيقِهِ وَهُوَ بَائِنٌ فَكَيْفَ يَبْطُلُ أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَوْ أَقَرَّتْ بَعْدَ التَّفْرِيقِ بِالْوَصْلِ إلَيْهَا لَا يَبْطُلُ انْتَهَى.
لَكِنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ غَيْرُ مُسَلَّمٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلَّهُ تَدَبَّرْ.
(وَحَقُّ التَّفْرِيقِ فِي الْأَمَةِ لِلْمَوْلَى عِنْدَ الْإِمَامِ) ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَهُ (وَلَهَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ) ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ حَقُّهَا.
وَفِي شَرْحِ التَّنْوِيرِ مَا يُخَالِفُ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ أَمَةً فَالْخِيَارُ لِمَوْلَاهَا عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ زُفَرُ الْخِيَارُ لَهَا إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ تَأَمَّلْ.
(وَلَا خِيَارَ لَهَا إنْ وَجَدَتْ) الْمَرْأَةُ (بِهِ) أَيْ بِالزَّوْجِ (جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا) عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ (خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ وَلَا) خِيَارَ (لَهُ) أَيْ لِلزَّوْجِ (لَوْ وَجَدَ بِهَا) أَيْ بِالْمَرْأَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute