للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْ الشَّرْعِ قُيِّدَ بِهِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ خَرَجَتْ بِحَقٍّ كَمَا لَوْ خَرَجَتْ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْطِ لَهَا الْمَهْرَ الْمُعَجَّلَ أَوْ لِأَنَّهُ سَاكِنٌ فِي مَغْصُوبٍ أَوْ مَنَعَتْهُ مِنْ الدُّخُولِ إلَى مَنْزِلِهَا الَّذِي يَسْكُنُ مَعَهَا فِيهِ بِحَقٍّ كَمَا لَوْ مَنَعَتْهُ لِاحْتِيَاجِهَا إلَيْهِ وَكَانَتْ سَأَلَتْهُ أَنْ يُحَوِّلَهَا إلَى مَنْزِلِهِ أَوْ يَكْتَرِيَ لَهَا مَنْزِلًا آخَرَ، وَلَمْ يَفْعَلْ لَمْ تَكُنْ نَاشِزَةً وَقُيِّدَ بِالْخُرُوجِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مُقِيمَةً مَعَهُ وَلَمْ تُمَكِّنْهُ مِنْ الْوَطْءِ لَا تَكُونُ نَاشِزَةً؛ لِأَنَّ الْبِكْرَ لَا تُوطَأُ إلَّا كُرْهًا.

وَفِي الْبَحْرِ وَشَمِلَ الْخُرُوجَ الْحُكْمِيَّ مَا إذَا طَلَبَ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا وَامْتَنَعَتْ فَإِنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَأَمَّا عَلَى الْمُفْتَى بِهِ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ نَاشِزَةً، وَإِطْلَاقُ عَدَمِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلنَّاشِزَةِ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَتْ النَّفَقَةُ مَفْرُوضَةً فَإِنَّ النُّشُوزَ يُسْقِطُهَا أَيْضًا إلَّا إنْ اسْتَدَانَتْ، فَإِنَّ الْمُسْتَدَانَةَ لَا يُسْقِطُهَا النُّشُوزُ عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ كَالْمَوْتِ لَا يُسْقِطُهَا أَيْضًا.

وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ فَمِنْ النَّوَاشِزِ مَا إذَا مَنَعَتْ نَفْسَهَا لِاسْتِيفَاءِ الْمَهْرِ بَعْدَ مَا سَلَّمْتهَا كَمَا قَالَا وَلَيْسَتْ بِنَاشِزَةٍ عِنْدَهُ وَمَا إذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا فِي النَّهَارِ أَوْ اللَّيْلِ فَقَطْ فَلَا نَفَقَةَ كَالْمُحْتَرِفَاتِ لَمْ تَكُنْ مَعَ الزَّوْجِ إلَّا بِاللَّيْلِ.

(وَ) كَذَا لَا نَفَقَةَ لِامْرَأَةٍ (مَحْبُوسَةٍ بِدَيْنٍ) وَلَوْ تَرَكَ الدَّيْنَ وَأَطْلَقَ لَكَانَ أَحْسَنَ؛ لِأَنَّ الْمَحْبُوسَةَ ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ بِحَقٍّ لَا نَفَقَةَ لَهَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ وَالْجَامِعِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ، وَهَذَا عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ إنْ بِدَيْنٍ لَا تَقْدِرُ عَلَى أَدَائِهِ أَوْ حُبِسَتْ ظُلْمًا تَجِبُ وَإِلَّا لَا، وَهَذَا إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْوُصُولِ إلَيْهَا فِي الْحَبْسِ وَإِنْ قَدَرَ قَالُوا تَجِبُ النَّفَقَةُ وَقُيِّدَ بِحَبْسِهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ حَبَسَ مُطْلَقًا أَوْ هَرَبَ أَوْ نَشَزَ كَانَ لَهَا النَّفَقَةُ.

(وَ) كَذَا لِامْرَأَةٍ (مَرِيضَةٍ لَمْ تُزَفَّ) أَيْ لَمْ تُنْقَلْ إلَى مَنْزِلِ زَوْجِهَا لِعَدَمِ الِاحْتِبَاسِ لِأَجْلِ الِاسْتِمْتَاعِ كَمَا فِي الدُّرَرِ لَكِنْ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ فَتَجِبُ النَّفَقَةُ وَلَوْ هِيَ فِي بَيْتِ أَبِيهَا نَوْعُ تَنَاقُضٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ اخْتَارَ هُنَا كَمَا اخْتَارَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَاخْتَارَ ثَمَّةَ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ تَدَبَّرْ.

(وَ) كَذَا لِامْرَأَةٍ (مَغْصُوبَةٍ) يَعْنِي أَخَذَهَا رَجُلٌ كُرْهًا فَذَهَبَ بِهَا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ لَهَا النَّفَقَةَ عَمَّا مَضَى إذَا عَادَتْ وَالْفَتْوَى عَلَى الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ فَوْتَ الِاحْتِبَاسِ لَيْسَ مِنْهُ لِيُجْعَلَ بَاقِيًا تَقْدِيرًا كَمَا فِي الْهِدَايَةِ.

وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَالْأَحْسَنُ تَرْكُ الْقَيْدِ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ وَاجِبَةً إذَا رَضِيَتْ بِهِ انْتَهَى. نَعَمْ إلَّا أَنَّ الْمَغْصُوبَةَ طَوْعًا دَاخِلَةٌ تَحْتَ حَدِّ النَّاشِزَةِ تَدَبَّرْ.

(وَ) كَذَا لِامْرَأَةٍ (صَغِيرَةٍ لَا تُوطَأُ) وَإِنَّمَا صَرَّحَ مَعَ أَنَّهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ صَغِيرَةً الَّتِي تُوطَأُ رَدَّ الْقَوْلَ الشَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّهُ قَالَ لَهَا النَّفَقَةُ تَدَبَّرْ. وَلَمْ يُذْكَرْ حُكْمُ الْعَجْزِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ بِأَنْ كَانَا صَغِيرَيْنِ لَا يُطِيقَانِ الْجِمَاعَ.

وَفِي الذَّخِيرَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ لِمَعْنًى جَاءَ مِنْ جِهَتِهَا فَلَا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ وَأَكْثَرُ مَا فِي الْبَابِ أَنْ يُجْعَلَ الْمَنْعُ مِنْ قِبَلِهِ كَالْمَعْدُومِ، فَالْمَنْعُ مِنْ قِبَلِهَا قَائِمٌ، وَمَعَ قِيَامِ الْمَنْعِ مِنْ جِهَتِهَا لَا يَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الدَّلِيلَ يَقْبَلُ الْقَلْبَ كَمَا فِي الْعِنَايَةِ وَجَوَابُهُ أَنَّ الْأَصْلَ اعْتِبَارُ جِهَتِهَا؛ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَحْبُوسَةً لَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَوْ كَانَ هُوَ مَحْبُوسًا وَجَبَتْ كَمَا مَرَّ فَعُلِمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>