للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى الْكَسْبِ (وَلَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْغَيْرِ عَلَى فَقِيرٍ إلَّا لِلزَّوْجَةِ وَالْوَلَدِ) الصَّغِيرِ الْفَقِيرِ أَوْ الْكَبِيرِ الْفَقِيرِ الْعَاجِزِ عَنْ الْكَسْبِ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهَا بِالْإِقْدَامِ عَلَى الْعَقْدِ إذْ الْمَقَاصِدُ لَا تَنْتَظِمُ دُونَهَا وَلَا يَعْمَلُ فِي مِثْلِهَا الْإِعْسَارُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ (وَلَا) تَجِبُ النَّفَقَةُ (مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ) ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ إنَّمَا يَثْبُتُ بِاسْمِ الْوَارِثِ وَاخْتِلَافُ الدِّينِ يَمْنَعُ التَّوَارُثَ فَلَا تَجِبُ عَلَى النَّصْرَانِيِّ نَفَقَةُ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَلَا عَلَى عَكْسِهِ (إلَّا لِلزَّوْجَةِ) ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ وَاجِبَةٌ لَهَا بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ لِاحْتِبَاسِهَا بِحَقٍّ لَهُ مَقْصُودٍ وَهَذَا لَا يَتَعَلَّقُ بِاتِّحَادِ الْمِلَّةِ وَلِهَذَا لَا تَجِبُ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَالْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ (وَقَرَابَةِ الْوِلَادِ أَعْلَى أَوْ أَسْفَلَ) يَعْنِي الْأُصُولَ وَالْفُرُوعَ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهُمْ بِاعْتِبَارِ الْجُزْئِيَّةِ وَجُزْءُ الْجُزْءِ فِي مَعْنَى نَفْسِهِ حُكْمًا فَكَمَا لَا تُمْنَعُ نَفَقَةُ نَفْسِهِ بِكُفْرِهِ لَا تُمْنَعُ نَفَقَةُ جُزْئِهِ إلَّا أَنَّهُمْ إذَا كَانُوا حَرْبِيِّينَ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِ وَإِنْ كَانُوا مُسْتَأْمَنِينَ؛ لِأَنَّا نُهِينَا عَنْ الْمَبَرَّةِ فِي حَقِّ مَنْ يُقَاتِلُنَا فِي الدِّينِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ فَعَلَى هَذَا لَوْ قُيِّدَ بِالذِّمِّيِّ كَمَا قَيَّدَهُ صَاحِبُ الدُّرَرِ لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ الْمُسْلِمُ عَلَى إنْفَاقِ أَبَوَيْهِ الْحَرْبِيَّيْنِ كَمَا مَرَّ وَلَا الْحَرْبِيُّ عَلَى إنْفَاقِ أَبِيهِ الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ لِانْقِطَاعِ الْوِلَايَةِ تَدَبَّرْ.

(وَ) يَجُوزُ (لِلْأَبِ بَيْعُ عَرَضِ ابْنِهِ) الْكَبِيرِ الْغَائِبِ عَنْ بَلَدِهِ أَوْ الْمُخْتَفِي فِيهِ بِحَيْثُ لَا يَدْرِي مَكَانَهُ (لِنَفَقَتِهِ) عِنْدَ الْإِمَامِ اسْتِحْسَانًا

<<  <  ج: ص:  >  >>