الْمُبْتَدَأِ فَلَوْ ذَكَرَ الْخَبَرَ فَقَطْ تَوَقَّفَ عَلَى النِّيَّةِ وَلِذَا قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: لَوْ قَالَ حُرٌّ فَقِيلَ لَهُ، مَنْ عَنَيْت فَقَالَ عَبْدِي عَتَقَ عَبْدُهُ كَمَا فِي الْبَحْرِ. (أَوْ حَرَّرْتُك أَوْ أَعْتَقْتُك) ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ مَوْضُوعَةٌ لِلْإِعْتَاقِ شَرْعًا وَعُرْفًا فَلَا تَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ وَلَوْ قَالَ أَرَدْت الْكَذِبَ أَوْ أَنَّهُ حُرٌّ مِنْ الْعَمَلِ صُدِّقَ دِيَانَةً؛ لِأَنَّهُ مُحْتَمَلُ كَلَامِهِ لَا قَضَاءً؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَكَذَا لَا يُصَدَّقُ قَضَاءً لَوْ قَالَ مَا أَرَدْت بِهِ الْعِتْقَ أَوْ لَا عِلْمَ لِي بِمَعْنَاهُ وَلَوْ قَالَ أَرَدْت بِهِ أَنَّهُ كَانَ حُرًّا فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مِنْ السَّبْيِ يَدِينُ وَإِنْ كَانَ مُوَلَّدًا لَا يَدِينُ (أَوْ هَذَا مَوْلَايَ) ؛ لِأَنَّهُ وَصَفَهُ بِوِلَايَةِ الْعَتَاقَةِ السُّفْلَى فَيُعْتَقُ عَنْ غَيْرِ نِيَّةٍ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى لَا يَكُونُ هُنَا بِمَعْنَى الْمَوَالِي فِي الدِّينِ؛ لِأَنَّهُ مَجَازٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَلَا بِمَعْنَى النَّاصِرِ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَا يَسْتَنْصِرُ بِمَمْلُوكِهِ وَلَا بِمَعْنَى ابْنِ الْعَمِّ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْعَبْدِ الْمَعْرُوفِ النَّسَبِ وَلَا بِمَعْنَى الْمُعْتِقِ؛ لِأَنَّ إضَافَتَهُ إلَيْهِ تُنَافِي ذَلِكَ كَمَا فِي الشُّمُنِّيِّ (أَوْ يَا مَوْلَايَ) لَيْسَ مِنْ الصَّرِيحِ بَلْ مُلْحَقٌ بِهِ كَمَا فِي التَّبْيِينِ وَقَالَ زُفَرُ وَالْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ: لَا يُعْتَقُ بِقَوْلِهِ يَا مَوْلَايَ إلَّا بِالنِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ الْإِكْرَامُ عَادَةً لَا التَّحْقِيقُ (أَوْ) قَالَ لِأَمَتِهِ (هَذِهِ مَوْلَايَ) أَوْ يَا مَوْلَاتِي وَقُيِّدَ بِالْمَوْلَى؛ لِأَنَّهُ يُعْتَقُ فِي قَوْلِهِ يَا سَيِّدِي وَيَا مَالِكِي إلَّا بِالنِّيَّةِ (أَوْ يَا حُرُّ أَوْ يَا عَتِيقُ) ؛ لِأَنَّ نِدَاءَهُ بِهَذَا الْوَصْفِ يَقْتَضِي ثُبُوتَهُ وَإِثْبَاتُهُ مِنْ جِهَتِهِ مُمْكِنٌ فَيَثْبُتُ تَصْدِيقًا لَهُ (إنْ لَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ اسْمًا لَهُ) فَلَوْ سَمَّاهُ حُرًّا ثُمَّ نَادَاهُ بِيَا حُرُّ لَا يُعْتَقُ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ الْإِعْلَامُ بِاسْمٍ عَلِمَهُ لَا إثْبَاتُ هَذَا الْوَصْفِ؛ لِأَنَّ الْإِعْلَامَ لَا يُرَاعَى فِيهَا الْمَعَانِي حَتَّى لَوْ سَمَّاهُ حُرًّا ثُمَّ نَادَاهُ " بِيَا آزاد " بِالْفَارِسِيَّةِ وَبِالْعَكْسِ عَتَقَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مَا نَادَاهُ بِاسْمٍ عَلِمَهُ إذْ الْإِعْلَامُ لَا يَتَغَيَّرُ فَيُعْتَبَرُ إخْبَارًا عَنْ الْوَصْفِ وَفِي الْجَوَامِعِ: قَالَ لِعَبْدِ غَيْرِهِ يَا حُرُّ اسْتَغْنَى ثُمَّ اشْتَرَاهُ يُعْتَقُ، قِيلَ هَذَا نَقْضٌ لِلْقَاعِدَةِ وَهِيَ أَنَّ الْعِتْقَ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الْمِلْكِ أُجِيبَ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ حَالَ النِّدَاءِ بِأَنْ أَعْتَقَ عَبْدَ غَيْرِهِ وَأَجَازَ الْمَوْلَى فَإِنَّهُ يُعْتَقُ كَذَا قِيلَ، لَكِنْ هَذَا لَيْسَ بِسَدِيدٍ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ حَاصِلٌ بِإِجَازَةِ الْمَوْلَى قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَالْمَسْأَلَةُ لَيْسَتْ هَذَا بَلْ الْجَوَابُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ فَلَمَّا مَلَكَهُ عَتَقَ بِالْإِقْرَارِ السَّابِقِ فَلَا يَلْزَمُ الْعِتْقُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ تَتَبَّعْ.
(وَكَذَا) يَصِحُّ الْإِعْتَاقُ (لَوْ أَضَافَ الْحُرِّيَّةَ إلَى مَا) أَيْ عُضْوٍ (وَيُعَبَّرُ بِهِ عَنْ) جَمِيعِ (الْبَدَنِ) وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَضَافَهُ إلَى عُضْوٍ لَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ لَا يُعْتَقُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَلَوْ قَالَ أَعْتَقْت سِنَّك أَوْ ظُفْرَك أَوْ شَعْرَك لَا يُعْتَقُ بِالِاتِّفَاقِ (كَرَأْسِك حُرٌّ وَنَحْوُهُ) كَأَنْ يَقُولَ وَجْهُك حُرٌّ أَوْ رَقَبَتُك أَوْ بَدَنُك (وَكَقَوْلِهِ لِأَمَتِهِ فَرْجُك حُرٌّ) وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهَا فَرْجُك حُرٌّ عَنْ الْجِمَاعِ عَتَقَتْ.
وَفِي الْمُجْتَبَى: لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ فَرْجُك حُرٌّ عَتَقَ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ رِوَايَتَانِ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ: وَفِي الِاسْتِ وَالدُّبُرِ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْبَدَنِ كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ.
وَفِي الشُّمُنِّيِّ: لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ ذَكَرُك حُرٌّ يُعْتَقُ، لَكِنْ فِي الْخَانِيَّةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute