للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يَحْنَثُ بِالْعَصِيدَةِ، وَالطَّطْمَاجِ وَلَا يَحْنَثُ لَوْ دَقَّهُ فَشَرِبَهُ وَعَنْ الْإِمَامِ فِي حِيلَةِ أَكْلِهِ أَنْ يَدُقَّهُ فَيُلْقِيَهُ فِي عَصِيدَةٍ وَيُطْبَخُ حَتَّى يَصِيرَ الْخُبْزُ هَالِكًا.

وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزَ فُلَانَةَ فَالْخَبَّازَةُ هِيَ الَّتِي تَضْرِبُ الْخُبْزَ فِي التَّنُّورِ دُونَ الَّتِي تَعْجِنُهُ وَتُهَيِّئُهُ لِلضَّرْبِ فَإِنْ أَكَلَ مِنْ خُبْزِ الَّتِي ضَرَبَتْهُ حَنِثَ وَإِلَّا فَلَا (وَالشِّوَاءُ) يَقَعُ (عَلَى اللَّحْمِ لَا عَلَى الْبَاذِنْجَانِ أَوْ الْجَزَرِ أَوْ الْبِيضِ) ؛ لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ اللَّحْمُ الْمَشْوِيُّ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (إلَّا إذَا نَوَاهُ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَشْدِيدًا عَلَى نَفْسِهِ (وَالطَّبْخُ) يَقَعُ (عَلَى مَا يُطْبَخُ مِنْ اللَّحْمِ بِالْمَاءِ) ، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ اعْتِبَارًا لِلْعُرْفِ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَحْنَثَ فِي اللَّحْمِ وَغَيْرِهِ مِمَّا هُوَ مَطْبُوخٌ لَكِنَّ الْأَخْذَ بِالْقِيَاسِ مُتَعَذِّرٌ إذْ الْمُسَهَّلُ مِنْ الدَّوَاءِ مَطْبُوخٌ فَيُصْرَفُ إلَى خَاصٍّ، وَهُوَ مُتَعَارَفٌ، وَهُوَ اللَّحْمُ الْمَطْبُوخُ بِالْمَاءِ (وَعَلَى مَرَقِهِ) لِمَا فِيهِ مِنْ أَجْزَاءِ اللَّحْمِ وَلِأَنَّهُ يُسَمَّى طَبْخًا فَلَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ قَلْبَةٍ يَابِسَةٍ لَا مَرَقَ فِيهَا.

وَفِي الزَّاهِدِيِّ قُلْت هَذَا فِي عُرْفِهِمْ أَمَّا فِي عُرْفِنَا يَحْنَثُ لِكُلِّ مَطْبُوخٍ.

وَقَالَ يَعْقُوبُ بَاشَا يَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ بِطَبْخٍ بِلَا لَحْمٍ فِي هَذَا الزَّمَانِ لِإِطْلَاقِهِمْ عَلَيْهِ طَبْخًا عُرْفًا تَأَمَّلْ (إلَّا إذَا نَوَى غَيْرَ ذَلِكَ) وَعَنْ ابْنِ سِمَاعَةَ الطَّبِيخُ يَكُونُ مَعَ الشَّحْمِ فَإِنْ طَبَخَ عَدَسًا أَوْ أُرْزًا بِوَدَكٍ فَهُوَ طَبْخٌ وَإِنْ كَانَ بِسَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ فَلَيْسَ بِطَبِيخٍ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَبِيخَ فُلَانٍ فَطَبَخَ هُوَ وَآخَرُ وَأَكَلَ الْحَالِفُ مِنْهُ حَنِثَ؛ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ يُسَمَّى طَبِيخًا وَكَذَا مِنْ خُبْزِ فُلَانٍ فَخَبَزَ، هُوَ وَآخَرُ وَكَذَا مِنْ رُمَّانٍ اشْتَرَاهُ فُلَانٌ فَاشْتَرَاهُ، هُوَ وَآخَرُ وَكَذَا لَا يَلْبَسُ مِنْ نَسْجِ فُلَانٍ فَنَسَجَ هُوَ وَآخَرُ وَلَوْ قَالَ مِنْ قِدْرٍ طَبَخَهَا فُلَانٌ فَأَكَلَ مَا طَبَخَاهُ لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّ أَكْلَ جُزْءٍ مِنْ الْقَدْرِ لَيْسَ بِقَدْرٍ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِ فُلَانَةَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُهُ مِنْ غَزْلِهَا حَتَّى لَوْ كَانَ فِيهِ جُزْءٌ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ مِنْ غَزْلِ غَيْرِهَا لَمْ يَحْنَثْ كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ (وَالرَّأْسُ عَلَى مَا يُبَاعُ فِي مِصْرِهِ) أَيْ مِصْرِ الْحَالِفِ (وَيُكْبَسُ) أَيْ يَدْخُلُ (فِي التَّنَانِيرِ) جَمْعُ تَنُّورٍ فَيَحْنَثُ بِأَكْلِ رَأْسِ الْغَنَمِ، وَالْبَقَرِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَبِأَكْلِ رَأْسِ الْغَنَمِ خَاصَّةً، وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي زَمَانِنَا الْعَادَةُ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ فَعَلَى هَذَا أَنَّ مَا فِي التَّبْيِينِ مِنْ أَنَّ الْأَصْلَ اعْتِبَارُ الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ إنْ أَمْكَنَ الْعَمَلُ بِهَا وَإِلَّا فَالْعُرْفُ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ إنَّمَا هُوَ الْعُرْفُ وَتَقَدُّمُ الْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ، وَالْآدَمِيِّ.

وَفِي الْبَحْرِ وَلَوْ كَانَ هَذَا الْأَصْلُ الْمَذْكُورُ مَنْظُورًا إلَيْهِ لَمَا تَجَاسَرَ أَحَدٌ عَلَى خِلَافِهِ فِي الْفُرُوعِ وَبِمَا ذَكَرْنَاهُ انْدَفَعَ مَا ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ مِنْ أَنَّهُ فِي الْأَكْلِ يَقَعُ عَلَى الْكُلِّ إذْ كُلُّ مَا يُسَمَّى رَأْسًا وَفِي الشِّوَاءِ يَقَعُ عَلَى رَأْسِ الْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا عَلَى الْغَنَمِ خَاصَّةً وَلَا يَقَعُ عَلَى رَأْسِ الْإِبِلِ إجْمَاعًا انْتَهَى.

(وَ) تَقَعُ (الْفَاكِهَةُ عَلَى التُّفَّاحِ، وَالْبِطِّيخِ، وَالْمِشْمِشِ) ، وَالتِّينِ، وَالْخَوْخِ، وَالسَّفَرْجَلِ، وَالْإِجَّاصِ، وَالْكُمَّثْرَى، وَالْجَوْزِ، وَاللَّوْزِ، وَالْفُسْتُقِ، وَالْعُنَّابِ لَا الْعِنَبِ، وَالرُّطَبِ، وَالرُّمَّانِ

<<  <  ج: ص:  >  >>