للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذَا كَانَ بِلَفْظِ الْخُلْعِ فَفِيهِ الِاخْتِلَافُ لَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ (أَوْ) كَوَطْءِ (أُمِّ وَلَدٍ أَعْتَقَهَا) لِثُبُوتِ حُرْمَتِهَا بِالْإِجْمَاعِ وَتَثْبُتُ الشُّبْهَةُ عِنْدَ الِاشْتِبَاهِ لِبَقَاءِ أَثَرِ الْفِرَاشِ وَهِيَ الْعِدَّةُ أَوْ كَوَطْءِ (أَمَةِ أَصْلِهِ) أَيْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ.

(وَإِنْ عَلَا) مِنْ الْأَجْدَادِ، وَالْجَدَّاتِ فَإِنَّ اتِّصَالَ الْأَمْلَاكِ بَيْنَ الْأُصُولِ، وَالْفُرُوعِ قَدْ يُوهِمُ أَنَّ لِلِابْنِ وِلَايَةَ وَطْءِ جَارِيَةِ الْأَصْلِ كَمَا فِي الْعَكْسِ (أَوْ) كَوَطْءِ (أَمَةِ زَوْجَتِهِ) فَإِنَّ غِنَى الزَّوْجِ بِمَالِ زَوْجَتِهِ الْمُسْتَفَادَ مِنْ قَوْله تَعَالَى {وَوَجَدَكَ عَائِلا فَأَغْنَى} [الضحى: ٨] أَيْ بِمَالِ خَدِيجَةَ قَدْ يُورَثُ شُبْهَةَ أَنَّ مَالَ الزَّوْجَةِ مِلْكٌ لِلزَّوْجِ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ وَمَا قَالَهُ الْبَاقَانِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَنَّهُ قَدْ أَجْمَعَ عَلَى أَنَّ نِسْبَةَ الْإِغْنَاءِ نِسْبَةٌ مَجَازِيَّةٌ بِخِلَافِ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك» عَلَى أَنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ كَمَا ذُكِرَ فِي كُتُبِ التَّفْسِيرِ مَعَ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْخُصُوصَ لَيْسَ بِسَدِيدٍ؛ لِأَنَّ كَوْنَ نِسْبَةِ الْإِغْنَاءِ نِسْبَةً مَجَازِيَّةً لَا يُنَافِي إيرَاثَ الشُّبْهَةِ مَعَ تَصْرِيحِهِمْ إغْنَاءَهُ بِمَالِ خَدِيجَةَ وَإِنْ كَانَ عَلَى قَوْلٍ تَأَمَّلْ.

(أَوْ) كَوَطْءِ أَمَةِ (سَيِّدِهِ) ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ يَنْتَفِعُ بِمَالِ الْمَوْلَى عَادَةً مَعَ كَمَالِ الِانْبِسَاطِ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّ وَطْءَ الْجَوَارِي مِنْ قَبِيلِ الِاسْتِخْدَامِ وَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْحَالُ يَكُونُ مَعْذُورًا.

(وَكَذَا وَطْءُ الْمُرْتَهِنِ الْمَرْهُونَةَ) فَإِذَا قَالَ الْمُرْتَهِنُ عَلِمْت أَنَّهَا حَرَامٌ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ فَفِي رِوَايَةِ كِتَابِ الرَّهْنِ لَا حَدَّ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةِ كِتَابِ الْحَدِّ يَجِبُ الْحَدُّ (فِي الْأَصَحِّ) كَمَا فِي الْهِدَايَةِ.

وَفِي التَّبْيِينِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ؛ لِأَنَّ الِاسْتِيفَاءَ مِنْ عَيْنِهَا لَا يُتَصَوَّرُ وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ مِنْ مَالِيَّتِهَا فَلَمْ يَكُنْ الْوَطْءُ حَاصِلًا فِي مَحَلِّ الِاسْتِيفَاءِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ الِاسْتِيفَاءُ سَبَبًا لِمِلْكِ الْمَالِ فِي الْجُمْلَةِ وَمِلْكُ الْمَالِ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ فِي الْجُمْلَةِ حَصَلَ الِاشْتِبَاهُ وَأَمَّا عَلَى رِوَايَةِ الْإِيضَاحِ أَنَّهُ يُحَدُّ سَوَاءٌ ظَنَّ أَوْ لَا فَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِعَامَّةِ الرِّوَايَاتِ كَمَا فِي الْفَتْحِ.

وَفِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَعِيرُ لِلرَّهْنِ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَهِنِ وَأَمَّا الْجَارِيَةُ الْمُسْتَأْجَرَةُ، وَالْعَارِيَّةُ، الْوَدِيعَةُ وَكَجَارِيَةِ أَخِيهِ فَيُحَدُّ وَإِنْ ظَنَّ الْحِلَّ فَفِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الثَّمَانِيَةِ لَا يُحَدُّ إذَا قَالَ إنَّهَا مَحَلٌّ لِي وَلَوْ قَالَ عَلِمْت أَنَّهَا عَلَى حَرَامٌ وَجَبَ الْحَدُّ وَأَطْلَقَ فِي ظَنِّ الْحِلِّ فَشَمِلَ ظَنَّ الرَّجُلِ وَظَنَّ الْجَارِيَةِ فَإِنْ ظَنَّاهُ فَلَا حَدَّ وَإِنْ عِلْمَا الْحُرْمَةَ وَجَبَ الْحَدُّ وَإِنْ ظَنَّهُ الرَّجُلُ وَعَلِمَتْهُ الْجَارِيَةُ أَوْ بِالْعَكْسِ فَلَا حَدَّ كَمَا فِي الْمُحِيطِ.

(وَ) النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ نَوْعَيْ الشُّبْهَةِ (شُبْهَةٌ فِي الْمَحَلِّ) أَيْ الْمَوْطُوءَةِ وَتُسَمَّى شُبْهَةَ مِلْكٍ وَشُبْهَةً حُكْمِيَّةً (وَهِيَ قِيَامُ دَلِيلٍ نَافٍ لِلْحُرْمَةِ فِي ذَاتِهِ) أَيْ إذَا نَظَرْنَا إلَى الدَّلِيلِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْمَانِعِ يَكُونُ مُنَافِيًا وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ظَنِّ الْجَانِي وَاعْتِقَادِهِ (فَلَا يُحَدُّ) الْجَانِي (فِيهَا) أَيْ فِي الشُّبْهَةِ فِي الْمَحَلِّ.

(وَإِنْ) وَصَلْيَةً (عَلِمَ بِالْحُرْمَةِ كَوَطْءِ أَمَةِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفُلَ) فَإِنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَضَافَ مَالَ الْوَلَدِ إلَى الْأَبِ فَاللَّامُ التَّمْلِيكِ فَقَالَ «أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك» وَلَمْ يُثْبِتْ حَقِيقَةَ الْمِلْكِ فَتَثْبُتُ شُبْهَته عَمَلًا بِحَرْفِ اللَّامِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ (أَوْ) كَوَطْءِ (مُشْتَرَكَتِهِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>