فَهُوَ مُفْسِدٌ وَلَنَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - بَاعَ نَاقَةً بِهَذَا الشَّرْطِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - وَلِأَنَّهُ فِي مَعْنَى شَرْطِ الْخِيَارِ فَلَا يُفْسِدُهُ قُيِّدَ بِقَوْلِهِ إلَى ثَلَاثَةٍ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُبَيِّنْ الْوَقْتَ أَصْلًا أَوْ ذَكَرَ وَقْتًا مَجْهُولًا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ اتِّفَاقًا.
(وَ) إنْ اشْتَرَى عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ (إلَى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ لَا) يَصِحُّ الْبَيْعُ عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَّ هَذَا فِي مَعْنَى الْخِيَارِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا التَّفَكُّرُ وَشَرْطُ فَوْقَ الثَّلَاثَةِ مُفْسِدٌ فَكَذَا هَذَا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رِوَايَتَانِ وَأَصَحُّهُمَا أَنَّهُ مَعَ الْإِمَامِ (إلَّا أَنْ يَنْقُدَ فِي الثَّلَاثَةِ) أَيْ اشْتَرَى عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ إلَى أَرْبَعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَنَقَدَ فِي الثَّلَاثِ جَازَ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا فِي شَرْطِ الْخِيَارِ لِزَوَالِ الْمُفْسِدِ (وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَجُوزُ إلَى أَرْبَعَةِ) أَيَّامٍ (وَأَكْثَرَ) كَمَا فِي خِيَارِ الشَّرْطِ جَرْيًا عَلَى أَصْلِهِ وَأَبُو يُوسُفَ كَانَ مَعَ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْأَصْلِ لَكِنْ خَالَفَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَمَلًا بِالنَّهْيِ الْوَارِدِ عَنْ الْبَيْعِ بِشَرْطٍ إلَّا أَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ فَجَازَ فَبَقِيَ الْحُكْمُ فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى مُقْتَضَى النَّهْيِ لَكِنْ يُشْكِلُ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ بِتَجْوِيزِ الزِّيَادَةِ عَلَى شَهْرَيْنِ لِعَدَمِ الْأَثَرِ فِي الزِّيَادَةِ مَعَ أَنَّهَا يَجُوزُ تَأَمَّلْ.
(وَخِيَارُ الْبَائِعِ يَمْنَعُ خُرُوجَ الْمَبِيعِ عَنْ مِلْكِهِ) وَإِنْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِ الْبَائِعِ لِأَنَّ خُرُوجَهُ إنَّمَا يَكُونُ بِرِضَى الْبَائِعِ وَالْخِيَارُ يُنَافِيهِ فَيَصِحُّ تَصَرُّفُ الْبَائِعِ فِي الْمَبِيعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ تَصَرُّفُ الْمُلَّاكِ مِنْ الْهِبَةِ وَالْعِتْقِ وَالْوَطْءِ وَغَيْرِهَا وَيَصِيرُ فَسْخًا لِلْبَيْعِ فَيَخْرُجُ الثَّمَنُ عَنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي اتِّفَاقًا لَكِنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَقَالَا يَدْخُلُ (فَإِنْ قَبَضَهُ) أَيْ الْمَبِيعَ (الْمُشْتَرِي) سَوَاءٌ بِإِذْنِ الْبَائِعِ أَوْ لَا (فَهَذَا) عِنْدَهُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ حَتَّى لَوْ هَلَكَ عِنْدَ الْبَائِعِ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُشْتَرِي (لَزِمَهُ قِيمَتُهُ) أَيْ قِيمَةُ الْمَبِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّ خِيَارَ الْبَائِعِ لَا يَسْقُطُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute