للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَنْ الْمَبِيعِ الْهَالِكِ فَيَقَعُ الْهَلَاكُ عَلَى مِلْكِهِ فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ لِعَدَمِ إمْكَانِ اللُّزُومِ إذْ لَوْ لَزِمَ لَلَزِمَ بَعْدَ الْهَلَاكِ وَذَا لَا يَجُوزُ لِعَدَمِ الْمَحَلِّ فَكَانَ مَضْمُونًا كَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ لِأَنَّ بُطْلَانَ الْعَقْدِ لَا يُبْطِلُ الْمُسَاوِمَةَ فَوَجَبَ الضَّمَانُ بِالْقِيمَةِ إنْ قِيَمِيًّا وَبِالْمِثْلِيِّ إنْ مِثْلِيًّا وَلَمْ يَذْكُرْ الْمِثْلَ كَمَا ذَكَرَهُ الْبَعْضُ اكْتِفَاءً بِذِكْرِ الْأَصْلِ فِي الضَّمَانِ قَيَّدْنَا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لِأَنَّهُ لَوْ هَلَكَ بَعْدَ تَمَامِ الْمُدَّةِ يَجِبُ عَلَيْهِ الثَّمَنُ لَا الضَّمَانُ لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ لَزِمَ بَعْدَ تَمَامِهَا.

(وَخِيَارُ الْمُشْتَرِي لَا يَمْنَعُ) خُرُوجَ الْمَبِيعِ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ اتِّفَاقًا لَلَزِمَ الْبَيْعُ فِي جَانِبِهِ وَيَمْنَعُ خُرُوجَ الثَّمَنِ مِنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي بِالِاتِّفَاقِ وَالْأَصْلُ أَنَّ الْبَدَلَ الَّذِي مَنْ لَهُ جَانِبٌ مِنْ الْخِيَارِ لَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ (فَإِنْ هَلَكَ) الْمَبِيعُ (فِي يَدِهِ) أَيْ الْمُشْتَرِي (لَزِمَ الثَّمَنُ) لِأَنَّ الْمَبِيعَ إذَا قَرُبَ مِنْ الْهَلَاكِ يَكُونُ مَعِيبًا لَا يُمْكِنُ الرَّدُّ فَيَلْزَمُ الْعَقْدُ الْمُوجِبُ الثَّمَنَ الْمُسَمَّى خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فَإِنَّ عِنْدَهُ تَجِبُ الْقِيمَةُ.

(وَكَذَا) لَزِمَ الثَّمَنُ (لَوْ تَعَيَّبَ) فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إذَا عَيَّبَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ أَجْنَبِيٌّ أَوْ تَعَيَّبَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ وَلَكِنْ لَيْسَ بَاقِيًا عَلَى إطْلَاقِهِ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ عَيْبٌ يَلْزَمُ وَلَا يَرْتَفِعُ كَمَا إذَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَأَمَّا مَا يَجُوزُ ارْتِفَاعُهُ كَالْمَرَضِ فَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ إنْ زَالَ الْمَرَضُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ وَأَمَّا إذَا مَضَتْ وَالْعَيْبُ قَائِمٌ لَزِمَ الْبَيْعُ لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ عَيْبًا لَا يَرْتَفِعُ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْعَيْبُ نَظِيرًا لَهَلَكَ يُفْهِمُ أَنْ يَكُونَ الْعَيْبُ مِمَّا لَا يَرْتَفِعُ كَمَا لَا يَرْتَفِعُ الْهَلَاكُ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا لَا يُمْكِنُ رَدُّهُ عَلَى وَجْهٍ قَبَضَهُ أَوْ لَا تَأَمَّلْ. (إلَّا أَنَّهُ) أَيْ الْمَبِيعَ إذَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ فِيمَا إذَا شَرَطَ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي (لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي) عِنْدَ الْإِمَامِ كَيْ لَا يَجْتَمِعَ الْبَدَلُ وَالْمُبْدَلُ عَنْهُ فِي مِلْكِ

<<  <  ج: ص:  >  >>