للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شَخْصٍ وَاحِدٍ (خِلَافًا لَهُمَا) فَإِنَّ عِنْدَهُمَا يَدْخُلُ وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ الْمَبِيعُ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ وَجَبَ أَنْ يَدْخُلَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي كَيْ لَا يَصِيرَ سَائِبَةً بِغَيْرِ مَالِكٍ قَيَّدَهُ بِكَوْنِ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ لَوْ هَلَكَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا وَلَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ مَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا فَفِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ لَا يَخْرُجُ شَيْءٌ مِنْ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ مِنْ مِلْكِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي اتِّفَاقًا.

(فَلَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ بِالْخِيَارِ) هَذَا تَفْرِيعٌ لِمَا قَبْلَهُ (لَا يَفْسُدُ النِّكَاحُ) عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا بِاعْتِبَارِ الْخِيَارِ وَيَفْسُدُ عِنْدَهُمَا لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا.

(وَإِنْ وَطِئَهَا) أَيْ الزَّوْجَةَ الْمُشْتَرَاةَ بِالْخِيَارِ (فَلَهُ) أَيْ لِلزَّوْجِ الْمُشْتَرِي (رَدُّهَا) عِنْدَ الْإِمَامِ (لِأَنَّهُ) أَيْ الْوَطْءَ (بِالنِّكَاحِ) أَيْ بِحُكْمِ مِلْكِ النِّكَاحِ لِبَقَائِهِ لَا بِحُكْمِ مِلْكِ الْيَمِينِ لِعَدَمِهِ وَعِنْدَهُمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا مُطْلَقًا (إلَّا فِي الْبِكْرِ) فَإِنَّهَا لَا تُرَدُّ اتِّفَاقًا لِأَنَّ الْوَطْءَ يُنْقِصُهَا عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا الْوَطْءُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ نَقَصَهَا وَهِيَ يَثْبُتُ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ كَمَا فِي الْبَحْرِ.

(وَلَوْ وَلَدَتْ) تِلْكَ الْمُشْتَرَاةُ أَوْ حَبِلَتْ مِنْهُ (فِي مُدَّتِهِ) أَيْ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ بِالنِّكَاحِ (لَا تَصِيرُ) تِلْكَ الْمُشْتَرَاةُ (أُمَّ وَلَدِهِ) أَيْ الزَّوْجَ الْمُشْتَرِي عِنْدَ الْإِمَامِ خِلَافًا لَهُمَا فَإِنَّ عِنْدَهُمَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لَوْ ادَّعَى الْوَلَدَ لِأَنَّهُ وَلَدٌ وَالْفِرَاشُ ضَعِيفٌ كَمَا فِي الْإِيضَاحِ لَكِنَّ الْكَلَامَ فِي الْحَامِلِ مِنْ الْمُشْتَرِي بِالنِّكَاحِ فَلَا حَاجَةَ إلَى قَيْدِ الدَّعْوَةِ تَدَبَّرْ.

وَمَحَلُّهُ مَا إذَا كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَمَّا بَعْدَهُ سَقَطَ الْخِيَارُ اتِّفَاقًا وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهَا تَعَيَّبَتْ عِنْدَهُ بِالْوِلَادَةِ فَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ وَلَوْ وَلَدَتْ فِي مُدَّتِهِ بِالنِّكَاحِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ لَكَانَ أَوْلَى تَدَبَّرْ.

(وَلَوْ اشْتَرَى قَرِيبَهُ) أَرَادَ بِهِ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ (بِهِ) أَيْ بِالْخِيَارِ (أَوْ) اشْتَرَى (عَبْدًا) أَوْ أَمَةً (بَعْدَ قَوْلِهِ إنْ مَلَكْت عَبْدًا) أَوْ أَمَةً (فَهُوَ حُرٌّ لَا يُعْتَقَانِ فِي مُدَّتِهِ) عِنْدَ الْإِمَامِ لِعَدَمِ الدُّخُولِ خِلَافًا لَهُمَا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ إنْ اشْتَرَيْت لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ كَالْمُنْشِئِ لِلْعِتْقِ بَعْدَ الشِّرَاءِ فَسَقَطَ الْخِيَارُ فَيُعْتَقُ عِنْدَ هُمْ جَمِيعًا (وَلَا يُعَدُّ حَيْضُ) الْجَارِيَةِ (الْمُشْتَرَاةِ بِهِ) أَيْ بِالْخِيَارِ إذَا حَاضَتْ (فِي مُدَّتِهِ) أَيْ مُدَّةِ الْخِيَارِ (مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ) عِنْدَ الْإِمَامِ خِلَافًا لَهُمَا (وَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَى الْبَائِعِ إنْ رَدَّتْ) الْجَارِيَةُ (بِهِ) أَيْ بِالْخِيَارِ عِنْدَ الْإِمَامِ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ وَعِنْدَهُمَا إنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ الِاسْتِبْرَاءُ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ يَجِبَ لِتَجَدُّدِ الْمِلْكِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ يَجِبُ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا.

وَأَجْمَعُوا فِي الْبَيْعِ الْبَاتِّ يُفْسَخُ بِإِقَالَةٍ وَغَيْرِهَا أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ وَاجِبٌ عَلَى الْبَائِعِ إذَا كَانَ الْفَسْخُ قَبْلَ الْقَبْضِ قِيَاسًا وَبَعْدَهُ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا كَمَا فِي الْعِنَايَةِ.

(وَلَوْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي بِهِ) أَيْ بِالْخِيَارِ (الْمَبِيعَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ ثُمَّ أَوْدَعَهُ) أَيْ أَوْدَعَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ (عِنْدَهُ) الْبَائِعِ (فَهَلَكَ) فِي يَدِ الْبَائِعِ فِي الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا (فَهُوَ عَلَى الْبَائِعِ) عِنْدَ الْإِمَامِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُشْتَرِي (لِارْتِفَاعِ الْقَبْضِ بِالرَّدِّ لِعَدَمِ الْمِلْكِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>