للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشُّفْعَةِ تَدَبَّرْ.

(وَ) يَتِمُّ (بِكُلِّ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَى) مِنْ قَبِيلِ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ (كَالرُّكُوبِ لِغَيْرِ الِاخْتِبَارِ) أَيْ الِامْتِحَانِ فَلَوْ رَكِبَ دَابَّةً لِيَنْظُرَ إلَى سَيْرِهَا لَا يَدُلُّ عَلَى رِضَاهُ كَمَا لَوْ رَكِبَهَا لِيَرُدَّهَا أَوْ لِيَسْقِيَهَا أَوْ لِيَعْلِفَهَا وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَوْ اسْتَخْدَمَ الْجَارِيَةَ مَرَّةً لِلِامْتِحَانِ ثُمَّ أُخْرَى فَإِنْ كَانَ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ فَهُوَ رِضًى وَإِلَّا فَلَا وَكَذَا إذَا لَبِسَهُ مَرَّةً كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ لِغَيْرِ الِاخْتِبَارِ نَظَرٌ كَمَا فِي الْفَرَائِدِ لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ أَعَمُّ مِنْ الِاخْتِيَارِ أَوْ مِمَّا فِي حُكْمِهِ فَيَنْدَفِعُ بِهِ النَّظَرُ تَدَبَّرْ (وَالْوَطْءُ) وَالتَّقْبِيلُ وَاللَّمْسُ بِشَهْوَةٍ وَالنَّظَرُ إلَى الْفَرْجِ بِشَهْوَةٍ (وَالْإِعْتَاقُ وَتَوَابِعُهُ) أَيْ تَوَابِعُ الْإِعْتَاقِ كَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ وَكَذَا كُلُّ تَصَرُّفٍ لَا يَنْفُذُ إلَّا فِي الْمِلْكِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْإِسْكَانِ وَالْمِرَمَّةِ وَالْبِنَاءِ وَالتَّجْصِيصِ وَالْهَدْمِ وَرَعِي الْمَاشِيَةِ وَحَلْبِ الْبَقَرَةِ وَمُعَالَجَةِ الدَّابَّةِ وَكَرْيِ الْأَنْهَارِ لِأَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ دَلِيلُ الْمِلْكِ هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَوُجِدَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَفَعَلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ انْفَسَخَ الْبَيْعُ.

(وَلَوْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي الْخِيَارَ لِغَيْرِهِ) عَاقِدًا أَوْ غَيْرَهُ لِعُمُومِ الْغَيْرِ (جَازَ) الشَّرْطُ عِنْدَنَا وَيَثْبُتُ لَهُمَا الْخِيَارُ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ لِأَنَّهُ مُوجِبُ الْعَقْدِ فَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُهُ لِغَيْرِ الْعَاقِدِ كَالثَّمَنِ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ ابْتِدَاءً ثُمَّ لِلْغَيْرِ نِيَابَةً تَصْحِيحًا لِتَصَرُّفِهِ وَالتَّقْيِيدُ بِالْمُشْتَرِي اتِّفَاقِيٌّ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ جَازَ أَيْضًا كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ فَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ وَإِنْ شَرَطَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْخِيَارَ لِأَجْنَبِيٍّ لَكَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ وَلِيَخْرُجَ اشْتِرَاطُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ فَإِنَّ قَوْلَهُ لِغَيْرِهِ صَادِقٌ بِالْبَائِعِ وَلَيْسَ بِمُرَادٍ كَمَا فِي الْبَحْرِ.

وَفِي النَّوَازِلِ لَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ لِجِيرَانِهِ إنْ عَدَّ أَسْمَاءَهُمْ جَازَ وَإِلَّا فَلَا (وَأَيُّهُمَا) أَيْ أَيٌّ مِنْ الْمُشْتَرِي وَالْغَيْرِ أَوْ الْبَائِعِ (أَجَازَ الْبَيْعَ أَوْ فَسَخَ) الْبَيْعَ (صَحَّ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ أَصَالَةً أَوْ نِيَابَةً.

(وَإِنْ أَجَازَ) الْبَيْعَ وَاحِدٌ مِمَّنْ شُرِطَ الْخِيَارُ لَهُ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَالْأَجْنَبِيِّ (وَفَسَخَ الْآخَرُ) الْبَيْعَ (اُعْتُبِرَ السَّابِقُ) رَدًّا كَانَ أَوْ إجَازَةً لِوُجُودِهِ فِي زَمَانٍ لَا يُزَاحِمُهُ فِيهِ أَحَدٌ وَتَصَرُّفُ الْآخَرِ بَعْدَهُ لَغْوٌ.

(وَإِنْ كَانَا) أَيْ اللَّفْظَانِ وَهُمَا الْإِجَازَةُ وَالْفَسْخُ (مَعًا) أَيْ مُجْتَمَعَيْنِ بِأَنْ أَجَازَ وَاحِدٌ وَفَسَخَ الْآخَرُ وَخَرَجَ الْكَلَامَانِ مَعًا (فَالْفَسْخُ) أَيْ فَالْمُعْتَبَرُ الْفَسْخُ

<<  <  ج: ص:  >  >>