فِي رِوَايَةٍ لِأَنَّ الْخِيَارَ شُرِعَ لِلْفَسْخِ فَهُوَ تَصَرُّفٌ فِيمَا شُرِعَ لِأَجْلِهِ فَكَانَ أَوْلَى كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ وَصَحَّحَهُ قَاضِي خَانْ.
وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَبِهِ جَزَمَ الْمُصَنِّفُ وَكَثِيرٌ مِنْ الْمُتُونِ فَكَانَ هُوَ الْمَذْهَبَ وَقِيلَ يُرَجَّحُ تَصَرُّفُ الْعَاقِدِ نَقْضًا أَوْ إجَازَةً لِأَنَّ الصَّادِرَ عَنْ نِيَابَةٍ لَا يَصْلُحُ مُعَارِضًا لِلصَّادِرِ عَنْ أَصَالَةٍ.
وَفِي الْبَحْرِ لَوْ تَفَاسَخَا ثُمَّ تَرَاضَيَا عَلَى فَسْخِ الْفَسْخِ وَعَلَى إعَادَةِ الْعَقْدِ بَيْنَهُمَا جَازَ.
(وَلَوْ بَاعَ) شَخْصٌ (عَبْدَيْنِ) مُسَمَّيَيْنِ بِالْقَابِلِ وَالْمَقْبُولِ عَلَى أَنَّهُ (بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا) أَيْ فِي أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (فَإِنْ عَيَّنَهُ) أَيْ عَيَّنَ مَحَلَّ الْخِيَارِ بِأَنْ يُقَالَ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ فِي الْقَابِلِ مَثَلًا (وَفَصَّلَ ثَمَنَ كُلِّ) وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَنْ يُقَالَ الْقَابِلُ بِأَلْفٍ وَالْمَقْبُولُ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ (صَحَّ) الْبَيْعُ لِأَنَّ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ كَالْخَارِجِ عَنْ الْعَقْدِ فَكَانَ الدَّاخِلُ فِيهِ غَيْرَهُ فَمَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الدَّاخِلُ مَعْلُومًا وَثَمَنُهُ مَعْلُومًا لَا يَجُوزُ إذْ جَهَالَةُ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ مُفْسِدٌ لِلْبَيْعِ وَلَنْ يَكُونَا مَعْلُومَيْنِ إلَّا بِالتَّفْصِيلِ وَالتَّعْيِينِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُفَصِّلْ الثَّمَنَ وَلَمْ يُعَيِّنْ مَحَلَّ الْخِيَارِ أَوْ أَنْ يُفَصِّلَهُ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ أَوْ أَنْ لَا يُفَصِّلَهُ وَيُعَيِّنَهُ (فَلَا) يَصِحُّ الْبَيْعُ لِجَهَالَةِ الثَّمَنِ وَالْمَبِيعِ أَوْ أَحَدِهِمَا فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ وَأَمَّا بَيْعُ عَبْدٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي نِصْفِهِ فَجَائِزٌ بِلَا تَفْصِيلٍ لِأَنَّ النِّصْفَ مِنْ الْوَاحِدِ لَا يَتَفَاوَتُ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي بَيْعِ شَيْءٍ مِنْ الْكَيْلِيِّ أَوْ الْوَزْنِيِّ بِالْخِيَارِ فِي نِصْفِهِ لِأَنَّ ثَمَنَ الْكُلِّ إذَا كَانَ مَعْلُومًا يَصِيرُ نِصْفُ الثَّمَنِ مَعْلُومًا وَالشُّيُوعُ لَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ وَالْجَوَازَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي كَمَا فِي الْعَيْنِيِّ.
(وَيَجُوزُ خِيَارُ التَّعْيِينِ) لِلْمُشْتَرِي (وَهُوَ بَيْعُ أَحَدِ الشَّيْئَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ) أَشْيَاءَ (عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الْمُشْتَرِي أَيًّا شَاءَ) مِنْ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَالْقِيَاسُ الْفَسَادُ لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّهُ فِي مَعْنَى شَرْطِ الْخِيَارِ لِاحْتِيَاجِ النَّاسِ إلَى اخْتِيَارِ مَنْ يَثِقُ بِهِ أَوْ اخْتِيَارِ مَنْ يَشْتَرِيهِ لِأَجْلِهِ وَلَا يُمَكِّنُهُ الْبَائِعُ مِنْ الْحَمْلِ إلَيْهِ إلَّا فِي الْبَيْعِ فَكَانَ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ وَالْجَهَالَةُ لَا تُوجِبُ الْفَسَادَ بِعَيْنِهَا بَلْ لِإِفْضَائِهَا إلَى الْمُنَازَعَةِ وَلَا مُنَازَعَةَ فِي الثَّلَاثِ لِتَعَيُّنِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ (وَلَا يَجُوزُ فِي أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ) أَشْيَاءَ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا لِاشْتِمَالِ الثَّلَاثَةِ عَلَى الْجَيِّدِ وَالرَّدِيءِ وَالْوَسَطِ فَمَا فَوْقَهَا بَاقٍ عَلَى الْقِيَاسِ لِأَنَّ ثُبُوتَ الرُّخْصَةِ بِالْحَاجَةِ وَالْحَاجَةُ تَنْدَفِعُ بِالثَّلَاثِ.
وَفِي الْبَحْرِ يَجُوزُ خِيَارُ التَّعْيِينِ فِي جَانِبِ الْبَائِعِ كَمَا يَجُوزُ فِي جَانِبِ الْمُشْتَرِي (وَيَتَقَيَّدُ تَخْيِيرُهُ بِمُدَّةِ خِيَارِ الشَّرْطِ عَلَى الِاخْتِلَافِ) بَيْنَ الْإِمَامِ وَصَاحِبَيْهِ يَعْنِي بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute