للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - حديث أنس - رضي الله عنه -، عند الدارقطني (٢/ ١٨٢) أنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: «أفطر هذان»، ثم رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك للصائم.

وهذا الحديث ضعيف؛ لأنه من طريق: خالد بن مَخلد القَطَواني، وله مناكير، وعبد الله بن المثنى وهو صدوق كثير الغلط، وقد أعله وأنكره ابن عبد الهادي في "التنقيح" كما في "نصب الراية" (٢/ ٤٨٠)، وكذلك الحافظ في "الفتح" (١٩٣٨)، وشيخ الإسلام في شرحه ل"كتاب الصيام" (١/ ٤٤٧ - ٤٤٨).

٦ - استدلوا بقياسه على الفَصْد والرُّعاف، وقد ثبت عن ابن عباس (١) - رضي الله عنهما -، أنه قال: الفطر مما دخل، وليس مما خرج.

وهذا المذهب رجحه البخاري في "صحيحه"، وابن حزم في "المحلى"، وهو ترجيح الإمام الألباني - رحمه الله -.

المذهب الثاني: يفطر الحاجم والمحجوم، وعليهما القضاء.

روي عن علي - رضي الله عنه -، (٢)، وجاء عن عائشة - رضي الله عنها - عند ابن أبي شيبة، وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو قول عطاء، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، ومن الشافعية ابن خزيمة، وابن المنذر، وأبو الوليد النيسابوري، وابن حبان، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وتلميذه ابن القيم - رحمه الله -، ورجحه


(١) أثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٥١) بإسناد صحيح.
(٢) أثر علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ضعيف، أخرجه عبدالرزاق (٤/ ٢١٠) والنسائي (٢/ ٢٢٣) وهو من رواية الحسن عن علي ولم يدركه، فهو منقطع.

<<  <   >  >>