للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشيخ ابن عثيمين، والشيخ ابن باز رحمهما الله، وقد شذ عطاء فأوجب الكفارة أيضًا، ولا دليل على ذلك.

واستدل هؤلاء بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أفطر الحاجم والمحجوم» (١)،

وأوردوا على القول الأول ما يلي:

١ - أما عن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، فقال مُهنَّا: سألت أحمد عن هذا الحديث؟ فقال: ليس فيه (صائم) إنما هو (محرم).

٢ - أجاب ابن خزيمة بما حاصله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مُحْرِمًا، والمحرم يكون مسافرًا، والمسافر يجوز له أن يفطر سواءٌ بالأكل، أو الشرب، أو الحجامة؛ فليس في حديث ابن عباس ما يمنع الإفطار.

٣ - أن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، مُبْقٍ على الأصل، وحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» ناقل عن الأصل، والناقل مقدم على المبقي.

والصحيح هو قول الجمهور، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أفطر الحاجم والمحجوم»، فقد أجيب عنه بأجوبة منها:

١) ما ذكره الشافعي في "الأم"، وتبعه عليه الخطابي، والبيهقي، وسائر


(١) جاء عن جمعٍ من الصحابة، وأصح ما ورد عن ثوبان، وشداد بن أوس - رضي الله عنهما -.
أما حديث ثوبان - رضي الله عنه -، فأخرجه أحمد (٥/ ٢٧٧)، وأبو داود (٢٣٦٧)، والنسائي في "الكبرى" (٣١٣٧)، والحاكم (١/ ٤٢٧)، وغيرهم من طريق: يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان به، وإسناده صحيح.
وأما حديث شداد - رضي الله عنه -، فأخرجه أحمد (٤/ ١٢٢ - ١٢٣)، والنسائي في "الكبرى" (٣١٣٨) (٣١٥٠)، وغيرهما من طريق: خالد الحَذَّاء، عن أبي قِلابة، عن الأشعث، عن شداد، وهذا إسناد صحيح.

<<  <   >  >>