للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قول أحمد، والشافعي في أحد قوليه، وابن المبارك.

واستدلوا بالأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول.

قالوا: وأما عند الصوم فقد أخرج أبو داود (٢٣٤٢) بإسناد صحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: ترآى الناس الهلال، فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي رأيته، فصام وأمر بصيامه. وثبت عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، أنه أجاز شهادة رجل في الهلال كما في "تهذيب الآثار" (٢/ ٧٦٢ - ) مسند ابن عباس - رضي الله عنهما -.

وأخرج أبو داود (٢٣٤٠)، والنسائي (٢١١٣)، والترمذي (٦٩١)، وابن ماجه (١٦٥٢)، وغيرهم من طريق سِماك عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، أن أعرابيًّا شهد عند النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رأى الهلال، فقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادته بعد أن تأكد من إسلامه.

قالوا: وهذا إخبار بعبادة لا يتعلق بها حق آدمي؛ فقبل فيها قول الواحد.

الثالث: أنه يكفي شهادة رجل عند الصوم وعند الإفطار.

وهو قول أبي ثور وابن حزم والشوكاني واستدلوا بحديث ابن عمر، وابن عباس المذكورين قريبًا، وقاسوا عليه شهادة الفطر، وقال بهذا القول الصنعاني أيضًا.

ورُجِّح القول الأول؛ لدلالة الأحاديث التي استدلوا بها؛ ولأنه هلال من الأَهِلَّة فلم يثبت إلا بشاهدين كسائر الأهلة؛ ولأنه إيجاب حق على الناس، فلم يجب إلا بشاهدين كسائر الحقوق؛ ولأن رواية الواحد معرضة للغلط، ولاسيما إن كان بين الناس والسماء مُصْحِية، وربما يتهم في ذلك، فلابدَّ من إزالة الشبهة باثنين.

<<  <   >  >>