للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد أجيب عن أدلة القول الثاني بأن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الراجح أنه من مراسيل عكرمة كما جزم بذلك النسائي، والترمذي، وأبو داود.

انظر "نصب الراية" (٢/ ٤٤٣)، و"التلخيص الحبير" (٢/ ٣٥٨)، و"الإرواء" (٦١٣).

وأما حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، فليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالصيام؛ لشهادة ابن عمر وحده، بل يحتمل أنه قد شهد غيره عند النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأما قولهم: (إنه إخبار بعبادة لا يتعلق بها حق الآدميين) فلا يسلم هذا؛ فإنه يتعلق بهذا الهلال سائر حقوق الآدميين من الآجال، والإجارات، والطلاق، والعِتَاق، وغير ذلك.

وقد أجيب عن أدلة القول الأول:

بأن أدلتهم لا تدل على ما استدلوا به إلا بطريق المفهوم، وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - منطوق؛ فَيُقَدَّم عليه.

قال ابن القيم - رحمه الله - في "الطرق الحكمية" (ص ١٤٦): ولا يقوى ما يتوهم من عموم المفهوم على معارضة هذين الخبرين -يعني حديث ابن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهم -.

قال: وأصول الشرع تشهد للاكتفاء بقول الواحد؛ فإنَّ ذلك خبر عن دخول وقت الصيام، فاكتُفي فيه الشاهد الواحد، كالإخبار عن دخول وقت الصلاة بالأذان، ولا فرق بينهما. اهـ

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله -: المفهوم عارضه نصٌّ، والمنطوق مقدم على المفهوم؛

<<  <   >  >>