١ - حديث أبي موسى - رضي الله عنه -، عند أحمد (٤/ ٤١٤)، والنسائي كما في "التحفة"(٦/ ٤٢٢ - )، وابن خزيمة، وابن حبان مرفوعًا:«من صام الدهر ضُيِّقت عليه جهنم»، وعقد بيده.
٢ - روى ابن أبي شيبة (٣/ ٧٩) بإسناد صحيح عن أبي عمرو الشيباني قال: بلغَ عمرَ - رضي الله عنه - أن رجلاً يصوم الدهر، فأتاه فَعَلاه بالدِّرَّة، وجعل يقول: كل يا دهري.
قال ابن حزم - رحمه الله -: فصحَّ أن تحريم صوم الدهر كان من مذهبه، ولو كان عنده مباحًا لما ضرب فيه ولا أمر بالفطر. اهـ
والراجح والله أعلم هو القول الأول؛ لدلالة قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صام ولا أفطر»، وقد أجاب الجمهور على هذا بأنه محمول على من صام الدهر حقيقة؛ فإنه يدخل فيه ما حرم صومه كالعيدين.
لكن قال ابن القيم - رحمه الله -: وليس مراده من هذا من صام الأيام المحرمة؛ فإنه ذكر ذلك جوابًا لمن قال: أرأيت من صام الدهر؟ ولا يقال في جواب من فعل المحرم: لا صام ولا أفطر؛ فإن هذا يؤذِن بأنه سواء فطره وصومه لا يثاب ولا يعاقب، وليس كذلك من فعل ما حرم عليه من الصيام، فليس هذا جوابًا مطابقًا للسؤال عن المحرم من الصوم. اهـ