٢،١) قال ابن القيم - رحمه الله -: نفس هذا التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جوازه فضلاً عن استحبابه، وإنما يقتضي التشبيه به في ثوابه لو كان مستحبًّا، والدليل عليه من نفس الحديث؛ فإنه جعل صيام ثلاثة أيام من كل شهر بمنزلة صيام الدهر؛ إذ الحسنة بعشر أمثالها، وهذا يقتضي أن يحصل لهم ثواب من صام ثلاثمائة وستين يومًا، ومعلوم أن هذا حرام قطعًا، فعلم أن المراد به حصول هذا الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يومًا. اهـ
٣) قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: تعقب بأن سؤال حمزة إنما كان عن الصوم في السفر لا عن صوم الدهر، ولا يلزم من سرد الصومِ صومُ الدهر، وقد قال أسامة بن زيد - رضي الله عنهما -: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسرد الصوم، فيقال: لا يفطر. أخرجه أحمد (١)، ومن المعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يصوم الدهر فلا يلزم من ذكر السرد صيام الدهر. اهـ
٤) والذي جاء عن عمر، وعائشة - رضي الله عنهما -، إنما هو السرد، والسرد هو المتابعة، ولا يلزم منه صيام الدهر، وأما أثر عثمان - رضي الله عنه -، ففيه ضعفٌ كما تقدم، وأما أثر أبي طلحة - رضي الله عنه -، فهو صحيح عنه، لكن قد صح عنه أنه كان يأكل البرد وهو صائم.
قال ابن حزم - رحمه الله -: فصومه الدهر ليس بحجة؛ ولئن كان صومه الدهر حجة؛ فإن أكله البرد في صيامه حجة. اهـ
(١) أخرجه أحمد (٥/ ٢٠١)، وكذلك النسائي (٤/ ٢٠٢) بإسناد حسن.