للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدلوا:

١) بنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال، كما ثبت في "الصحيحين" (١) عن أنس، وابن عمر، وعائشة، وأبي هريرة - رضي الله عنهم -.

٢) قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: «لو تأخر الهلال لزدتكم»، كالمُنكِّل بهم حين أبو ا أن ينتهوا.

٣) قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أنس - رضي الله عنه -: «أما والله، لو تماد لي الشهر لواصلت وصالًا يدع المتعمقون تعمقهم»، فسماهم «متعمقين»، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هلك المتنطعون» قالها ثلاثًا، رواه مسلم (٢٦٧٠) عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.

٤) قالوا: وقد ذكر في الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه، فقال: «إني لست كهيئتكم»، ولو كان مباحًا لهم؛ لم يكن من خصائصه.

٥) ما أخرجه أحمد (٥/ ٢٢٥)، والطبراني (١٢٣١)، وغيرهما بإسناد صحيح، أن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة، فمنعني بشير، وقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن هذا، وقال: «يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله تعالى، وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا».

الثالث: الكراهة، وهو مذهب الحنابلة، ورجحه الحافظ - رحمه الله - في "الفتح"، والشوكاني - رحمه الله - في "النيل".


(١) انظر "البخاري" برقم (١٩٦٢) (١٩٦٤) (١٩٦٥) (٧٢٤١)، ومسلم برقم (١١٠٢) (١١٠٣) (١١٠٤) (١١٠٥).

<<  <   >  >>