للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدلوا:

١) بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - واصل بأصحابه؛ فدل ذلك على الجواز مع الكراهة؛ جمعًا بين الأدلة.

٢) ما أخرجه أبو داود (٢٣٧٤)، وغيره من طريق: عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن رجل من الصحابة قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحجامة، والمواصلة، ولم يحرمهما؛ إبقاء على أصحابه.

٣) ما رواه البزار كما في "الكشف" (١٠٢٤)، والطبراني (٧٠١١) (٧٠١٢) من حديث سَمُرة - رضي الله عنه -، قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال، وليس بالعزيمة.

٤) إقدام الصحابة على الوصال بعد النهي؛ فدل على أنهم فهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم، وإلا لما أقدموا عليه.

والصحيح والله أعلم هو المذهب الثاني، أعني قول الجمهور؛ للأدلة التي ذكروها، وقد رجح ذلك الإمام ابن عثيمين - رحمه الله -.

وأما الرد على أدلة المذهب الثالث، والأول:

١) أما عن مواصلة النبي - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه فلم يكن تقريرًا لهم كيف، وقد نهاهم، ولكن تقريعًا وتنكيلًا، فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم؛ لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي.

وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم من إقرار الأعرابي

<<  <   >  >>