[إثبات المعنى اللغوي في التعريفات الشرعية والزيادة عليه]
وبقيت قضية أخرى، وهي أن المصطلحات الشرعية -في بعض الأحيان- ينقل فيها الشرع الكلمة من معناها اللغوي إلى معناها الاصطلاحي بنفس المعنى، وقد يزيد في بعض الأحيان.
مثال ذلك: الإيمان، فالإيمان يقول فيه بعض أصحاب المعاجم: إنه يراد به التصديق في لغة العرب، وعندما تأتي إلى المعنى الشرعي تجد أنه لا يقصد به التصديق فقط، وإنما يضاف إليه العمل والقول، أي: عمل القلب وعمل الجوارح، وقول اللسان، فلم يبق المعنى الاصطلاحي على حد المعنى اللغوي، وقد كان بعض الناس يتكلمون في لغتهم الدارجة بكلمة (آمن) بمعنى: صدق، كقوله تعالى:{وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا}[يوسف:١٧] يعني: ما أنت بمصدق لنا، لكن هذه الكلمة استخدمت في المعنى الشرعي بمعنى أشمل من المعنى اللغوي، فهل الأمر كذلك في تعريف العبادة أم أن الشرع استعمل العبادة بمعناها اللغوي بدون أن يضيف إليها معنى آخر جديداً؟