للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نوقش: الميت من بني آدم لا يسمى ميتة، فهو ليس برجس ولا نجس، ولم يحرم أكله لنجاسته وإنما إكرامًا له، ويفارق بقية الميتات بموجب شرفه وحرمته (١).

الدليل الرابع: ما انفصل من أعضاء ابن آدم في حال الحياة نجس لفقد الحياة، فكذا الحكم في جملته بعد الممات (٢).

نوقش: هذا قياس مع الفارق، فإن ما انفصل من الآدمي حال الحياة، ليس له حرمة كحرمة الميت، بدليل أنه لو و انفصل عضو من الحي لا يصلى عليه، بخلاف ما لو وجد طرف لميت صُلي عليه (٣).

ثم إن الأبعاض ليس لها حكم الجملة في الحقيقة ولا شريعة فهذا اعتبار فاسد (٤).

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل - ينجس الكافر بالموت ولا ينجس المسلم - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (٥).

وجه الدلالة من الآية:

نصت الآية على نجاسة أعيان المشركين، واللفظ عام يتناول الحي والميت، بل هو حال الموت أولى (٦).

نوقش:


(١) البيان والتحصيل (٢/ ٢٠٨)، انظر: الممتع، لابن المنجى (١/ ٢٢٦)، شرح العمدة، لابن تيمية (١/ ١٣٣).
(٢) الحاوي (٣/ ٨).
(٣) انظر: الحاوي (٣/ ٩).
(٤) انظر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، لابن العربي (٤٣٧).
(٥) سورة التوبة، من الآية (٢٨).
(٦) انظر: الكشاف، للزمخشري (٢/ ٢٦١).

<<  <   >  >>