للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في أمر المرأة بالاتزار دليل على منع الاستمتاع بها فيما دون إزارها،

لأن فائدته أن يحول بين موضع الحيض وما دونه (١).

نوقش:

في الحديث دليل على حل ما فوق الإزار، لا على تحريم غيره، وقد يترك النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض المباح تقذرًا كتركه أكل الضب (٢)، وتركه الاستمتاع محمول على الاستحباب، جمعًا بين قوله عليه الصلاة والسلام وفعله (٣).

الدليل الثالث: قال رجل للرسول - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي؟ قال: (لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها) (٤).

وجه الدلالة من الحديث:

نص الحديث على جواز الاستمتاع بما هو أعلى الإزار، والمعنى يجامعها في أعكانها (٥) وبطنها أو ما شاء مما هو أعلاها (٦).

يمكن أن يناقش:

الحديث ضعيف، ولا تترك الأدلة الصحيحة الصريحة لحديث ضعيف (٧).


(١) انظر: تبيين الحقائق (١/ ٥٧)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ١٩٦).
(٢) المغني (١/ ٢٤٣).
(٣) انظر: المجموع (٩/ ٣٦٣).
(٤) رواه مالك في الموطأ، ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض (٢/ ٧٨) ١٨٤، والدارمي في كتاب الطهارة، باب مباشرة الحائض (١/ ٦٩٣) ١٠٧٢، والبيهقي في الكبرى، كتاب النكاح، باب إتيان الحائض (٧/ ٣٠٩)، (١٤٠٨١)، قال ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (١/ ٢٥١): "هذا حديث مرسل"، وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (١/ ٣٩١): "هذا حديث مرسل"، وقال الذهبي في التنقيح (١/ ٨٦): "هذا مرسل".
(٥) واحدها عكنة وهي الطي في البطن من السمن، مختار الصحاح (١/ ٢١٦)، المصباح المنير (٢/ ٤٢٤).
(٦) انظر: عيون الأدلة (٣/ ١٣٨٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٤).
(٧) انظر: التمهيد، لابن عبد البر (٥/ ٢٦٠)، عمدة القاري (٣/ ٢٦٩).

<<  <   >  >>