للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحاضرة (١).

نوقش من وجهين:

أ. الحديث غير ثابت فلا يصح الاحتجاج به (٢).

ب. الصلاة اسم للأفعال، فلزم أن يتوجه البيان لما أجمل من أفعال الصلة دون أوقاتها (٣).

الدليل الثاني: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ) (٤).

وجه الدلالة من الحديث:

بين الحديث أن وقت ذكر الصلاة الفائتة هو وقت لها، وأخص بها من الصلاة الحاضرة، وعلى ذلك إذا أديت الحاضرة قبل الفائتة كان أداءً لها قبل وقتها، فلزم الترتيب (٥).

نوقش: المقصود بالحديث هو: النهي عن ترك الفائتة في وقت ذكرها، وليس المقصود به عين وقت الفائتة؛ بدليل تأخير النبي - صلى الله عليه وسلم - قضاء الصلاة حتى خرج من الوادي-في حديث التعريس- (٦) مع قدرته على قضائها عند استيقاظه فيه (٧).

الدليل الثالث: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة لمن عليه صلاة) (٨).


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي (١/ ٧٠٤).
(٢) انظر: الاستذكار (١/ ٨٩).
(٣) انظر: الحاوي (٢/ ١٦٠).
(٤) رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكر (١/ ١٤٨) (٥٩٧)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها (١/ ٤٧٧) (٦٨٤).
(٥) انظر: شرح مختصر الطحاوي (١/ ٧٠٤)، بدائع الصنائع (١/ ١٣١)، الاستذكار (٢/ ٣٤٢).
(٦) انظر: ص ٢٠٨.
(٧) انظر: الحاوي (٢/ ١٦٠)، شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٢٤٢).
(٨) رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، أحاديث في المسجد (١/ ٤٤٣) (٧٥٠)، وقال: هذا حديث نسمعه عن ألسنة الناس وما عرفنا له أصلا … من طريق إبراهيم الحربي قال قيل لأحمد ما معنى حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا صلاة لمن عليه صلاة"، فقال لا أعرف هذه البتة قال إبراهيم ولا سمعت أن بهذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قط".

<<  <   >  >>