للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة من الحديث:

في الحديث دليل على أن قليل النجاسة لا يؤثر، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي؛ - والذنوب الدلو الكبير – ومعلوم أن هذا الماء قد مازج البول وخالطه ومع ذلك فإن البقعة قد تطهرت به (١).

٢ - عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقال له: إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب، والمحايض وعذر الناس؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) (٢).

وجه الدلالة من الحديث:

بين الحديث أن الماء لاينجسه شيء، وقد وقع فيه ماهو ليس بيسير، كلحوم الكلاب وعذر الناس، ومع ذلك حكم بطهوريته، فمن باب أولى إن كانت النجاسة يسيرة لا يدركها الطرف (٣).

نوقش:

بأن هذا الحديث خارج محل النزاع، وذلك لأن المراد هنا "الماء الكثير، بقرينة محل الخطاب وهو بئر بضاعة" (٤).

يمكن أن يجاب: الحديث دليل في محل النزاع من طريق الأولى؛ لأن النجاسة الكثيرة لا حكم لها


(١) انظر: شرح التلقين (١/ ٢١٩).
(٢) رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة (١/ ١٨/ ٦٧)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء (١/ ٩٥/ ٦٦)، وقال: "حديث حسن" وقال النووي في خلاصة الأحكام (١/ ٦٥): "قال الإمام أحمد بن حنبل: هو صحيح"، وقال الذهبي في تنقيح التحقيق (١/ ١٥): "حسن"، وقال ابن الملقن في البدر المنير (١/ ٣٨١): "صحيح"، وقال الألباني في صحيح الترمذي (١/ ٩٥): "صحيح".
(٣) انظر: شرح التلقين (١/ ٢١٩).
(٤) حاشية السندي (١/ ١٧٤).

<<  <   >  >>