(٢) عيون الأدلة (٢/ ٨٥٥). (٣) انظر: التلخيص الحبير (١/ ١٧). (٤) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ٣٥)، التمهيد لابن عبد البر (١٩/ ١٦)، إحكام الأحكام لابن دقيق (١/ ٧١). (٥) كلمة زجر ونهي، وهي اسم لفعل أمر معناه اكفف، انظر: العين، الفراهيدي (٣/ ٣٥٨)، مختار الصحاح، الرازي (١/ ٣٠٠). (٦) أي لا تقطعوا عليه بوله، انظر: النهاية، لابن الأثير (٢/ ٣٠١). (٧) أي صبَّه، انظر: لسان العرب، لابن منظور (١/ ٢٤٢)، شرح النووي على مسلم (٣/ ١٩٣). (٨) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله (٨/ ١٢) (٦٠٢٥)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء، من غير حاجة إلى حفرها (١/ ٢٣٦) (٢٨٥) واللفظ له.