للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بئر بضاعة حكم بطهارتها لأنها كانت طريق للماء إلى البساتين، فيكون ماؤها ماءً جاريًا، والماء الجاري ينقل النجاسة عن موضعها، فيصبح ما بعده من الماء طاهرًا مطهرًا (١).

أجيب:

لا يسلم بهذا؛ لأن الناس عرفوا هذه البئر وضبطوها في كتبهم، ولم يقل أحد إن ماءها كان جاريًا (٢).

ويمكن أن يناقش:

رواية: (إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) ضعيفة لا يصح الاحتجاج بها (٣).

يمكن أن يجاب:

هذه الرواية مع القول بتضعيفها إلا أن الإجماع منعقد على العمل بها (٤).

الدليل الثالث: عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَهْ مَهْ (٥)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لَا تُزْرِمُوهُ (٦) دَعُوهُ) فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ … قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ (٧) عَلَيْهِ" (٨).


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص (١/ ٢٤٤).
(٢) عيون الأدلة (٢/ ٨٥٥).
(٣) انظر: التلخيص الحبير (١/ ١٧).
(٤) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ٣٥)، التمهيد لابن عبد البر (١٩/ ١٦)، إحكام الأحكام لابن دقيق (١/ ٧١).
(٥) كلمة زجر ونهي، وهي اسم لفعل أمر معناه اكفف، انظر: العين، الفراهيدي (٣/ ٣٥٨)، مختار الصحاح، الرازي (١/ ٣٠٠).
(٦) أي لا تقطعوا عليه بوله، انظر: النهاية، لابن الأثير (٢/ ٣٠١).
(٧) أي صبَّه، انظر: لسان العرب، لابن منظور (١/ ٢٤٢)، شرح النووي على مسلم (٣/ ١٩٣).
(٨) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله (٨/ ١٢) (٦٠٢٥)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء، من غير حاجة إلى حفرها (١/ ٢٣٦) (٢٨٥) واللفظ له.

<<  <   >  >>