(٢) ضارية: أي معتادة للصيد معلمة، انظر: شرح النووي على مسلم (١٠/ ٢٣٨)، الكواكب الدراري، للكرماني (٨/ ٨٢). (٣) رواه البخاري في كتاب الذبائح الصيد، باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية (٧/ ٨٧) (٥٤٨٠)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية ونحو ذلك (٣/ ١٢٠١) (١٥٧٤). (٤) انظر: عيون الأدلة (٢/ ٧٣٤)، المنتقى للباجي (١/ ٧٤). (٥) رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الحياض (١/ ١٧٣) (٥١٩). قال مغلطاي في الإعلام بسنته عليه السلام (٥٤٦): "مداره على عبد الرحمن ابن زيد، وحديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف"، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (١/ ٧٥): "هذا إسناد ضعيف؛ عبد الرحمن بن زيد قال فيه الحاكم روى عن أبيه أحاديث موضوعة"، وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة (٢/ ٩١): "ضعيف".