للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نوقش الاستدلال من أوجه:

أ. نقض الوضوء بمس الذكر - مطلقًا - يخالف إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - (١).

يمكن أن يجاب:

عدم التسليم بدعوى الإجماع، فقد اختار جمع من الصحابة (٢) القول بعدم نقض الوضوء، كعلي، وحذيفة (٣)، وابن مسعود وغيرهم (٤).

ب. روي أن حديث بسرة، حادثة وقعت في زمن مروان بن الحكم فلما شاور من بقي من الصحابة قالوا: لا ندع كتاب ربنا، ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت (٥).

ت. الحديث خبر فيما تعم به البلوى، فلو ثبت لاشتهر، ولو اشتهر لم يخفى عن أكابر الصحابة الذين أنكروا الوجوب (٦).

أجيب: قد نقل الحكم في هذا مستفيضًا عن بضعة عشر راويًا من الرجال والنساء (٧)، ولو كان الوضوء منه غير واجب لم يخف ذلك على أكابر الصحابة الذين أوجبوا الوضوء (٨).

الرابع: لو ثبتت الأخبار، فإنها محمولة على غسل اليدين، لا حقيقة الوضوء (٩).

أجيب: حمل المعنى على غسل اليد لا يصح، لأن ألفاظ الشرع تحمل على الحقيقة إلا إذا تعذر


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي (١/ ٣٨٨ - ٣٩١، ٤٠٣)، بدائع الصنائع (١/ ٣٠)، حاشية الطحاوي (١/ ٩٣).
(٢) انظر: المغني (١/ ١٣٢)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٢٧).
(٣) هو حذيفة بن اليمان (حسل) بن جابر العبسي أبو عبد الله، من أعيان المهاجرين، أسر إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - أسماء المنافقين فسمي صاحب السر، توفي بعد عثمان - رضي الله عنه -، بأربعين ليلة، انظر: سير أعلم النبلاء (٤/ ٢٧ - ٢٩).
(٤) انظر: شرح أبي داود، للعيني (١/ ٤١٨).
(٥) انظر: شرح مختصر الطحاوي (١/ ٣٩٣، ٣٩٤)، بدائع الصنائع (١/ ٣٠)، حاشية الطحاوي (١/ ٩٣).
(٦) انظر بدائع الصنائع (١/ ٣٠).
(٧) انظر: عيون الأدلة (١/ ٤٧٠).
(٨) المقدمات الممهدات (١/ ١٠١).
(٩) انظر: شرح مختصر الطحاوي (١/ ٣٨٨ - ٣٩١، ٤٠٣)، بدائع الصنائع (١/ ٣٠)، حاشية الطحاوي (١/ ٩٣).

<<  <   >  >>