للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عشر (١)، وهي العقبة الأولى (٢) -فيهم عوف بن عفراء، وعباس بن عبادة بن نضلة، وعقبة بن عامر، وقطبة بن عامر بن حديدة.

فأسلموا، وبايعوا على بيعة النساء (٣): على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، [والسمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وأثرة علينا (٤)، وأن لا نتنازع الأمر أهله، وأن نقول


(١) كذا في المستدرك أيضا ٢/ ٦٢٤، والأول: هو قول ابن إسحاق والواقدي ومن روى عنهما.
(٢) أولى على اعتبار المبايعة، ومنهم من عدها ثانية، والتي بعدها ثالثة. وأما العقبة: فذكر الصالحي ٣/ ٢٦٩ عن المحب الطبري أن الظاهر هي التي تضاف إليها الجمرة، أو شعب مرتفع بالقرب منها على يسار الطريق لقاصد منى من مكة، والذي عليه مسجد البيعة. ثم قال الصالحي: قال في النور: وجزم غيره أنها العقبة التي تضاف إليها الجمرة. أقول: رجعت إلى تاريخ الأزرقي ٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦، والعقد الثمين ١/ ٩٥، وإتحاف الورى ١/ ٣٣٩ عند كلامهم عن مسجد البيعة، فلم يذكروا سوى أنه عند شعب العقبة. لكني وجدت ياقوت في معجمه مادة (عقبة) يجزم بأنها-أي البيعة-في المكان الذي ترمي عنده الجمرة. ثم وجدت دليلا من السيرة على أن المقصود بها العقبة التي تضاف إليها الجمرة، فقد ورد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترضهم بعدما انصرفوا من رمي الجمرة. (انظر دلائل البيهقي ٢/ ٤٣٧). وقال الواقدي ١/ ٢٢١: في الشعب الأيمن إذا انحدروا من منى بأسفل العقبة حيث المسجد اليوم. وقال ابن الأثير في جامع الأصول ١/ ٢٥٣: العقبة هي عقبة منى. . وكانت البيعة في شعب قريب من العقبة، وبه الآن مسجد.
(٣) أي وفق بيعتهن التي نزلت بعد ذلك عند فتح مكة، إذ لم يكن فيها مبايعة على القتال. وقوله: على بيعة النساء. هو لفظ السيرة ١/ ٤٣١، وابن سعد ١/ ٢٢٠.
(٤) الأثرة: الاستئثار بالشيء والانفراد به. والمراد في الحديث: إن منعنا حقّنا من-

<<  <   >  >>