(١) ألفاظ هذه البيعة عدا ما بين المعكوفتين هي في السيرة ١/ ٤٣٤، وطبقات ابن سعد ١/ ٢٢٠، وأخرجها البخاري في الإيمان، باب (١١) حديث (١٨)، ومسلم في الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها (١٧٠٩)، كلاهما من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. وأما ما بين المعكوفتين: فأخرجه البخاري في الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس (٧١٩٩ - ٧٢٠٠)، ومسلم في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية (١٧٠٩)، كلاهما من حديث عبادة أيضا مقتصرين عليها. لكن قال الحافظ في الموضع الأول: والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة، لم تقع ليلة العقبة، وإنما كان ليلة العقبة ما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الأنصار: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم». فبايعوه على ذلك، وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه. . قلت: هذه الصيغة سوف ترد في بيعة العقبة الثانية، والله أعلم. (٢) كذا في السيرة ١/ ٤٣١، والطبقات ١/ ٢٢٠. (٣) قاله ابن إسحاق ١/ ٤٣٥، وابن سعد ١/ ٢٢٠، وقال: وروى بعضهم أن مصعبا كان يجمّع بهم. قلت: هو قول موسى بن عقبة عن الزهري كما في دلائل البيهقي ٢/ ٤٣٣ و ٢/ ٤٤١، ورواه الدارقطني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى مصعب بن عمير أن يجمع بهم. الحديث. وكانوا أربعين رجلا (انظر المواهب ١/ ٢٨٠). وقال البيهقي في الدلائل ٢/ ٤٤١: لا مخالفة، وكأن-