(١) ورد كل ذلك في الصحيح وغيره، وقال الإمام النووي في التهذيب ٣/ ٨١: والأشهر ألف وأربعمائة وهو أكثر الروايات. وانظر تفصيلا أكثر في الفتح عند شرح الحافظ لأحاديث باب غزوة الحديبية من كتاب المغازي. (٢) القولان في الصحيح، أما المبايعة على الموت: فقد أخرجها البخاري في المغازي، باب غزوة الحديبية (٤١٦٩)، ومسلم في الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة (١٨٦٠)، كلاهما من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن مولاه سأله: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. وأما البيعة على عدم الفرار: فقد أخرجها مسلم في الكتاب والباب السابقين (١٨٥٦) من حديث جابر رضي الله عنه قال: لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، وإنما بايعناه على أن لا نفر. وأجاب الحافظ عن هذا التناقض بقوله: لا تنافي بين قولهم: بايعوه على الموت وعلى عدم الفرار، وليس المراد أن يقع الموت ولا بد، وقال: وجمع الترمذي بأن بعضا بايع على الموت، وبعضا بايع على أن لا يفر.