(١) أخرجه أبو داود (٢٤)، والنسائي ١/ ٣١ كلاهما في الطهارة، وصححه ابن حبان (١٤٢٦)، والحاكم ١/ ١٦٧، وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ١٨٩، والبيهقي ١/ ٩٩، والبغوي ١/ ٣٨٨ من حديث أميمة رضي الله عنها قالت: «كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه، ويضعه تحت السرير». وفي تلخيص الحبير ١/ ٤٣ ضبط الحافظ (عيدان) بفتح العين وياء تحتانية ساكنة، نوع من الخشب، وانظر شرح السيوطي وحاشية السندي هامش سنن النسائي، ففيهما تفصيل في الضبط غير هذا. (٢) أخرجه ابن سعد ١/ ٤٨٥، وابن ماجه في الأشربة، باب الشرب في الزجاج (٣٤٣٥)، وأبو الشيخ ٢٣٨ - ٢٣٩، والبغوي (١٠٢٦)، وعزاه الحافظ في الفتح ١/ ٣٦٤ لأحمد. «كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح زجاج-ولفظ ابن ماجه: من قوارير-يشرب فيه». لكن في إسناده مقال كما قال الحافظ والبوصيري ٣/ ١١٣. هذا واقتصر ابن عساكر ٢/ ٣٦٦ على ذكر الريان والمضبب فقط، وأضاف إليهما ابن سيد الناس قدح الزجاج. . وذكرها ابن القيم جميعها. (٣) هكذا أيضا في تاريخ دمشق والعيون ونهاية الأرب، وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه: «فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة». أخرجه البخاري في الوضوء، باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة (١٩٥)، وقال الحافظ: المخضب: المشهور أنه الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان. والتور: إناء يشرب فيه. (٤) في تاريخ دمشق والعيون والزاد: ومخضب من شبه. قال في القاموس: المخضب: المركن. قلت: وبهذا اللفظ الأخير أخرجه البغوي ٢/ ٦٥٩ من-