للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشار إليه بيده، ولا يقبِّلها، ولو عجز عن استلام الأسود، أشار إليه بيده، وقبلها؛ لأن الحجر الأسود يُشرع استلامُهُ وتقبيلهُ، فإذا عجز عنه، أتى ببدله، وهو الإشارة، وتقبيل ما أشار به؛ يده، أو غيرها، والله أعلم.

ولا شك أن تعليل استلام اليمانيين بكونهما على قواعد إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - مناسبٌ، وهو ظنُّ ابن عمر وتعليله، وقال بعض أصحابه: ليس شيء من البيت مهجورًا، لكن اتباع ما دلَّ عليه الحديث أولى؛ إذ العبادات الغالب عليها الاتباع، لا سيما إذا وقع التخصيص مع توهم الاشتراك في العفة؛ فإن التوهُّم أمر زائد، وإظهار معنى التخصيص غير موجود فيما ترك فيه الاستلام.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>