للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعنى، فاقتضى ذلك تعليق هذا الحكم لأجل الإحرام؛ حيث مات محرمًا، فيعم كل محرم، كيف والتلبية من لوازم الإحرام؟! والله أعلم.

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة:

منها: أن حكم الإحرام باق في الميت المحرم، وهو مذهب الشافعي كما تقدم.

ومنها: أن الميت المحرم يجب غسله وتكفينه.

ومنها: جواز التكفين في الثياب الملبوسة، وهو مجمع عليه.

ومنها: جواز التكفين في ثوبين، لكن الأفضل ثلاثة.

ومنها: أن الكفن مقدم على الدَّيْن وغيره؛ حيث لم يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دين مستغرق، ولا غيره، وتركُ الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال.

ومنها: أن الكفن للميت واجب بالإجماع، وكذلك غسله والصلاة عليه ودفنه.

ومنها: استحباب دوام التلبية في الإحرام.

ومنها: التنبيه والتحريض على لقاء الله تعالى بحالة تناسب العبودية؛ لتكون شاهدًا لصاحبها يوم القيامة، والله أعلم.

* * *

[الحديث السابع]

عَنْ أمِّ عَطِيَّةَ الأنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا (١).

هذا الحديث حكمه حكم المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن النهي لا يجوز أن يضاف إلى غير النبي - صلى الله عليه وسلم -.


= عند الموت، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.
(١) رواه البخاري (١٢١٩)، كتاب: الجنائز، باب: اتباع النساء الجنائز، ومسلم (٩٣٨)، كتاب: الجنائز، باب: نهي النساء عن اتباع الجنائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>