للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفيه: جواز الوضوء من آنية النحاس وما أشبهه.

وفيه: تعليم المتعلِّمين بالفعل إذا كان الفعل أبلغَ في الفهم من القول.

وفيه: إلقاء الماء على اليد قبل إدخالها في الإناء في ابتداء الطهارة.

وفيه: جواز إدخالها الإناءَ بعد ذلك.

وفيه: أنَّ نيَّة الاغتراف لا تجب؛ لأنّه لو وجبت، لنُقل.

وفيه: أن الفقهَ اللازم عن الذِّهن من غير أصلٍ شرعيٍّ لا يُعمل به، بل يكونُ العملُ به بدعةً، ويكونُ ذكرُه لتشحيذ الذِّهن، لا لحكم شرعيٍّ.

وفيه: جواز التَّثليث في بعض أعضاء الوضوء دون بعض.

وفيه: الفرقُ بين الاستنشاق والاستنثار.

وفيه: غسل الرِّجْلَين.

وفيه: استقبال الرَّأس واستدباره في مسحه إذا كان له شعر، فلو كان محلوقًا قد نبت يسيرًا، فلا بأس به، ولو كان فاسد المنبت، لم يُستحب، ويكون الحديثُ خرج مخرجَ الغالب.

وفيه: إتيان الكبير إلى أتباعه، وابتداؤهم إيّاه بإحضار ماء الوضوء إذا علموا أنَّ به حاجةً إليه.

* * *

الحديثُ التَّاسعُ

عن عائشةَ - رضي الله عنها - قالَت: كانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُعْجِبُه التَّيمُّنُ في تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطَهُورِهِ، وَفي شَأنِهِ كُلِّهِ (١).

أمَّا عائشةُ - رضي الله عنها -، فهي الصِّدِّيقَةُ بنتُ الصِّدِّيقِ، أُمُّ المؤمنين، أُمُّ عبد الله، كُنِّيتْ بابنِ أختِها أسماءَ بِإذنِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: بسقطٍ، ولا يصحُّ،


(١) رواه البخاري (١٦٦)، كتاب: الوضوء، باب: التيمن في الوضوء والغسل، ومسلم (٢٦٨)، كتاب: الطهارة، باب: التيمن في الطهور وغيره، وهذا لفظ البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>