للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجوب الدم وبتركه وسببه مرتب على القولين؛ إن قلنا: إن المبيت واجب، كان الدم واجبًا، وإن قلنا: سنَّة، فسنَّة.

وفي قدر المبيت قولان للشافعي: أصحهما: معظم الليل، والثاني: ساعة.

ومنها: ترك المبيت لأجل السقاية، ومدلول الحديث تخصيص الترك للمبيت بالسقاية، ويجوز لكل واحد ممن يتولى السقاية ترك المبيت لأجلها، وبه قال الشافعي، وكذا لو أحدثت سقاية أخرى، كان للقائم بشأنها ترك المبيت، وهو الأقرب؛ لاتباع المعنى في إعداد الماء للشاربين، ومنهم من منع ترك المبيت لسقاية أخرى، لكن الصحيح ما ذكرناه أولًا.

ومنها: اختصاص السقاية بالعبَّاس، واتَّفق العلماء على أن الحكم في ترك المبيت لا يختصُّ به، واختلفوا في اختصاصها بآل العباس بعده، أم ببني هاشم من آل العباس وغيرهم؟ على وجهين: والصحيح: اختصاص ولاية السقاية بآل العباس بعده، وأن الرخصة في ترك المبيت لا تختص بهم، والله أعلم.

ومنها: أنه ينبغي للكبير أو العالم إذا استؤذن في مصلحة، أن يبادر إلى الإذن فيها من غير توقف، والله أعلم.

* * *

[الحديث الحادي عشر]

وَعَنْهُ قَالَ: جَمَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بَجَمْعٍ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلَا عَلَى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (١).

أما "جَمْع"؛ فهو بفتح الجيم وسكون الميم، وهو اسم للمزدلفة، سُمِّيت جَمْعًا؛ لاجتماع الناس بها، وأيام جمع: أيام منى، ويوم الجمع: يوم القيامة.

وقوله: "وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلا عَلَى إثْرِ واحِدَةٍ" إلى آخره، معناه: لم يُصلِّ


(١) رواه البخاري (١٥٨٩)، كتاب: الحج، باب: من جمع بينهما ولم يتطوع، ومسلم (١٢٨٨)، كتاب: الحج، باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، وهذا لفظ البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>