للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: أنه لا فرق في عدم وجوب شيء عليه -في تقديم بعض الأفعال على

بعض- بين الجاهل والعالم، والناسي والعامد؛ حيث أطلق - صلى الله عليه وسلم - الجواب من غير

استفسار عن السؤال، ونقل عن الإمام أحمد: أن ذلك في الناسي والجاهل، أما العالم العامد: ففيه روايتان، والوجوب: الفدية على العامد دون الجاهل والناسي قوي؛ من جهة أن الدليل دلَّ على وجوب اتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - في قوله: "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُم" (١).

وهذه الأحاديث المرخصة في جواز التقديم مقيدة في السؤال بعدم الشعور من السائل، فيختص الحكم بهذه الحالة، وتبقى حالة العمد على أصل الوجوب لاتِّباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - في اتِّباع الحَجِّ. ومن قال بوجوب الدم في العمد والنسيان عند تقديم الحلق الرمي، حمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا حَرَجَ" على نفي الإثم دون نفي وجوب الدم، وتقدم الكلام على ذلك، والله أعلم.

* * *

[الحديث السادس]

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ: أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، فَرآهُ يَرْمي الجَمْرَةَ الكُبْرَى سَبْعَ حَصَيَاتٍ، فَجَعَلَ البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ - صلى الله عليه وسلم - (٢).

تقدَّم الكلام على ابنِ مسعود.

وأما عبد الرحمن بن يزيد؛ فكنيته أبو بكر بن يزيد بن قيس، تابعيٌّ، كوفيٌّ، ثقة، روى له البخاري ومسلم، وهو أخو الأسود بن يزيد، سمع عثمان بن عفان من العشرة، وعائشة من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسلمانَ الفارسيَّ من موالي


(١) تقدم تخريجه.
(٢) رواه البخاري (١٦٦٢)، كتاب: الحج، باب: من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره، ومسلم (١٢٩٦)، كتاب: الحج، باب: رمي جمرة العقبة من بطن الوادي.

<<  <  ج: ص:  >  >>