للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث السابع]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المُزَابَنةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَةَ حَائِطِهِ إنْ كَانَ نخلًا بِتَمْرٍ كَيلًا، وإنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلٍ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ (١).

أما المُزَابَنة، فقد فسرها في الحديث، وهذا البيع على ما ذكر أصله، من الزَّبْنِ، وهو الدَّفْعُ، وحقيقته: بيعُ معلومٍ بمجهولٍ من جنسه، وكان كل واحد من المتبايعين يَزْبِن صاحبه عن حقِّه بما يزداد منه، فوقع النهي؛ لما يقع فيه من الغبن والجهالة، وذكر في الحديث أمثلة للمزابنة من بيع الرطب بالتمر، ومن بيع العنب بالزبيب، ومن بيع الزرع بمكيال طعام.

وفي الحديث دليل: على تحريم ذلك، وقد اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا، على ما سيأتي في الباب بعده، واتفقوا على أنه رِبًا، وأجمعوا على تحريم بيع العنب بالزبيب، وأجمعوا -أيضًا- على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية، وهي المحاقلة، مأخوذ من الحقل: وهو الحرث، وموضع الزرع، وسواء عند جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر، أو مقطوعًا، وقال أبو حنيفة: إن كان مقطوعًا، جاز بيعه بمثله من اليابس، والله أعلم.

* * *

[الحديث الثامن]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: نَهَى النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المُخَابرَةِ والمُحَاقَلَةِ، وعن المُزَابَنةِ، وَعَنْ بيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَأَلَّا يُبَاعَ إلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرهَمِ إلَّا العَرَايَا" (٢).


(١) رواه البخاري (٢٠٩١)، كتاب: البيوع، باب: بيع الزرع بالطعام كيلًا، ومسلم (١٥٤٢)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا.
(٢) رواه البخاري (٢٢٥٢)، كتاب: المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو سرب في حائط أو في =

<<  <  ج: ص:  >  >>