للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلغت سن الحيض، لا وجوده، والوجوب شرعًا المنع من الترك، وحمله على الندب أو تأكيد النفل خلافُ الظاهر إذا لم يعارضه دليلٌ آخر، فحينئذ يكون الجمع بين الأدلة التي ظاهرها الاختلاف وإعمالُها أولى من إلغائها، خصوصًا إذا أمكن الجمع بوجه سائغ. والله أعلم.

* * *

[الحديث الثالث]

عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ والنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطبُ النَّاسَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: "صَلَّيْتَ يا فُلانُ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ" (١).

تقدم الكلام على جابر.

والرجل المبهم هو معين في رواية في "صحيح مسلم" (٢)، وهو سُلَيْكٌ الغَطَفاني، وقال الخطيب في "المبهمات" وغيره: وقيل: هو النعمان بن قوقل، والأول هو المشهور (٣).

وهذا الحديث حجة لمن يقول باستحباب تحية المسجد لمن دخله والإمامُ يخطب، وهو مذهب الشافعي، وأحمدَ، وإسحاقَ، وفقهاء المحدثين، وقال به الحسن البصري وغيره من المتقدمين، وغير هذا الحديث أصرحُ في الدلالة، وهو ما ثبت في "صحيح مسلم" في بعض طرق هذا الحديث: أنه قال - صلى الله عليه وسلم - بعد أمره لسليك: "قم فاركعْ ركعتين وتجوَّزْ فيهما"، ثم قال: "إذا جاءَ أحدُكم يومَ الجمعة والإمامُ يخطبُ، فليركعْ ركعتين، وليتجوَّزْ فيهما" (٤).


(١) رواه البخاري (٨٨٨)، كتاب الجمعة، باب: إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، ومسلم (٨٧٥)، كتاب: الجمعة، باب: التحية والإمام يخطب، وهذا لفظ البخاري.
(٢) تقدم تخريجه في حديث الباب.
(٣) وانظر: "غوامض الأسماء المبهمة" لابن بشكوال (١/ ٦٢).
(٤) رواه مسلم (٨٧٥)، (٢/ ٥٩٧)، كتاب: الجمعة، باب: التحية والإمام يخطب.

<<  <  ج: ص:  >  >>