للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب حد السرقة]

[الحديث الأول]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ في مِجَنٍّ قِيمَتُهُ -وفي لَفظٍ: ثمنُهُ- ثَلاثَةُ دراهِمَ (١).

اعلم أن الله -عزَّ وجلَّ- صان الأموال بإيجاب قطع السارق؛ حرمةً لها، ولم يجعل ذلك في غير السرقة؛ كالاختلاس والانتهاب والغصب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة؛ ولأنه يمكن استرجاع ذلك بالاستعداء إلى ولاة الأمور، وتسهل إقامة البينة عليه، بخلاف السرقة؛ فإنه يندر إقامة البينة عليها، فعظم أمرها، واشتدت عقوبتها؛ لتكون أبلغ في الزجر عنها.

وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة، وإن اختلفوا في فروع منه.

أما المجن -بكسر الميم وفتح الجيم وبالنون-، فهو: الترس، مِفْعَل من الاجتنان، وهو الاستتار والاختفاء ونحو ذلك. ومنه: الجن. وكسرت ميم المجن؛ لأنه آلة من الاجتنان، كأن صاحبه يستتر به عما يحاذره (٢).


(١) رواه البخاري (٦٤١١)، كتاب: الحدود، باب: كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، ومسلم (١٦٨٦)، كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها.
(٢) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (١/ ٣٠٨)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٨٣)، و"لسان العرب" لابن منظور (١٣/ ٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>