للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشرط (١)، وأجابوا عن حديث جابر هذا: بأنه قضية عين تتطرق إليها الاحتمالات، قالوا: ولأنه - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يعطيه الثمن، ولم يرد حقيقة البيع، قالوا: ويحتمل أن الشرط لم يكن في نفس العقد، والذي يضر من الشروط ما هو في نفس العقد، ولعل الشرط كان سابقًا، فلم يؤثر، ثم تبرع - صلى الله عليه وسلم - بإركابه.

ومن أصحاب الشافعي - رحمه الله - من قال بالجواز؛ تفريعًا على جواز بيع الدار المستأجرة؛ فإن المنفعة فيها تكون مستثناة، ومذهب الشافعي هو الأول.

وفيه: المبادرة إلى تسليم المبيع إلى البائع وقت تسليمه، ونقد المشتري الثمن عقب تسليمه.

وفيه: أن الهبة لا تقع إلا على الأعيان بعد قبضها [و] تسليمها.

وفيه: أن لفظ "خذ" صريح في الهبة.

وفيه: أن إضافة الجمل والدراهم إلى جابر - رضي الله عنه - إضافة إحسان وتكرم؛ بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فَهُو لكَ"، وذلك يحتمل سببين: أحدهما: إما الإخبار عما كان في ضميره - صلى الله عليه وسلم -، واما إنشاء التمليك له، والله أعلم.

* * *

[الحديث الثالث]

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنهُ- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَن يَبِيع حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تنَاجَشوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بيعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخطُبُ عَلَى خِطبةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسألُ المَرأَةُ طَلاَقَ أخْتِهَا لِتكفأ مَا فِي إنَائِهَا (٢).

تقدَّم الكلام على بيع الحاضر للبادي، والنجش، والبيع على بيع أخيه.


= جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-.
(١) رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٤٣٦١)، وابن حزم في "المحلى" (٨/ ٤١٥)، وابن البر في "التمهيد" (٢٢/ ١٨٥ - ١٨٦)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -.
(٢) رواه البخاري (٢٠٣٣)، كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه، ومسلم (١٤١٣)، (٢/ ١٠٣٣)، كتاب: النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك.

<<  <  ج: ص:  >  >>