للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه دليل: على وضع الجوائح بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أَرَأَيْتَ اِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ" إلى آخره، وهو ثابت في حديث آخر.

وفيه دليل: على السؤال على معنى اللفظ الغريب، والجواب عنه بتفسيره وعلته وحكمته، والله أعلم.

* * *

[الحديث السادس]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانَ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضرٌ لِبَادٍ، قَالَ: فَقُلْتُ لابنِ عَبَّاسِ: مَا قَوْلُهُ: حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يكُونُ لَهُ سِمْسَارًا" (١).

السِّمْسَار: الدلَّال، وأصله القَيِّمُ بالأمر الحافظُ له، ثم استُعمل في متولِّي البيوع والشراء لغيره، ويقال لجماعة السِّمْسَار: السَّمَاسِرة، وسمَّاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - التجَّار، والسَّمْسَرة: البيع والشراء، وتقدَّم الكلام على تحريم تَلَقِّي الركبان، وبيع الحاضر للبادي، وما يتعلق به في هذا الباب.

وفي هذا الحديث دليل: على تحريم تعاطي أسباب الشيء المنهي عنه؛ لأن الدلال لمَّا كان سببًا لتعاطي هذا البيع المحرم، حرم عليه الكلام فيه، والدخول فيه، وكما يحرم عليه السمسرة فيه، كذلك يحرم عليه أن يكون وكيلًا في بيعه تبعًا لسمسرة الحاضر له.

وفيه: السؤال عما يجهله الإنسان.

وفيه دليل: على الجواب عنه بمقتضى ما يعلمه المجيب، والله أعلم.

* * *


(١) رواه البخاري (٢١٥٤)، كتاب: الإجارة، باب: أجر السمسرة، ومسلم (١٥٢١)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر لبادي.

<<  <  ج: ص:  >  >>