للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القصاص، وتثبت الدية، وإن قلنا: الواجب القصاص بعينه، لم يجب قصاص ولا دية، ويحمل الحديث على قتل العمد؛ حيث إنه لا يجب القصاص في غير العمد.

الصورة الثانية: موت القاتل، فعلى قول التخيير: يأخذ الدية، أو على قول التعيين: تسقط الدية.

ومنها: الإذن في كتابة العلم غير القرآن. وقد ورد في الصحيح حديث علي - رضي الله عنه -: "ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة" (١)، وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: كان عبد الله بن عمرو يكتب ولا أكتب (٢).

وجاءت أحاديث في النهي عن كتابة غير القرآن، عمل بها السلف، وأكثرهم على جوازها، ثم وقع بعد ذلك إجماع الأمة على استحبابها.

وأجابوا عن حديث النهي بجوابين:

أحدهما: أنها منسوخة؛ لأن النهي كان خوفًا من اختلاط غير القرآن به، فلما اشتهر، وأمنت مفسدة الاختلاط، وقع الإذن فيها.

والثاني: أنه نهي تنزيه، لمن وثق بحفظه وخيف اتكاله على الكتابة.

فأما من لم يشق بحفظه؛ فإنه تستحب له الكتابة، والإذن محمول عليه، والله أعلم.

* * *

[الحديث السادس]

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أنَّهُ اسْتشارَ النَّاسَ في إمْلاَصِ المَرْأَةِ، فَقَالَ المُغِيرَةُ: شَهِدْتُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِيهِ بغُرَّةٍ عَبدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ: لتأتِيَنَّ بمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ (٣).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) رواه البخاري (٦٥٠٩)، كتاب: الديات، باب: جنين المرأة، ومسلم (١٦٨١)، كتاب: القسامة، باب: دية الجنين، وهذا لفظ البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>