للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب القصاص]

القصاص: بكسر القاف، قاله الأزهري، القصاص: المماثلة، وهو مأخوذ من القَصّ، وهو القطع، وقال الواحدي وغيره من المحققين: هو من اقتصاص الأثر، وهو تتبعه؛ لأن المقتص يتبع جناية الجاني، فيأخذ مثلها.

يقال: اقتص من غريمه، وأقصَّ السلطانُ فلانًا من فلان؛ أي: أخذ له قصاصه. ويقال: استقصَّ فلان فلانًا: طلب منه قِصاصه (١).

* * *

[الحديث الأول]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِىٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ؛ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينهِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ" (٢).

أما ابن مسعود؛ فتقدم الكلام عليه.

وأما هؤلاء الثلاثة؛ فإنهم مباحو الدم بالنص.


(١) انظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص: ٢٩٣)، و"لسان العرب" لابن منظور (٧/ ٧٣)، و"القاموس المحيط" للفيروز أبادي (٨٠٩)، (مادة: قصص).
(٢) رواه البخاري (٦٤٨٤)، كتاب: الديات، باب: قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} [المائدة: ٤٥]، ومسلم (١٦٧٦)، كتاب: القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>