للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما نذر المشي إلى مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو إلى المسجد الأقصى، فلا ينعقد على أصح القولين في مذهب الشَّافعيّ.

ولو نذر المشي إلى ما سواهما من المساجد، لم يلزمه، بلا خلاف.

وأما المشي حافيا، فلا يصح نذره، ولا يلزم، اتفاقًا؛ حيث لم يقع التعبد به، والله أعلم.

ومنها: جواز النيابة والاستنابة في الاستفتاء، خصوصًا إذا كان المستنيب معذورًا؛ لعدم بروزه للنَّاس، أو مخالطته لهم، ونحو ذلك.

ومنها: أن من نذر الحج ماشيًا، فلم يطقه في بعض الأحوال: أنَّه يركب، وعليه دم؛ للحديث الذي ذكرناه عن أبي داود.

وأما البدنة؛ فإنَّها تطلق في اللغة على البعير والبقرة والواحد من الغنم، ولهذا؛ لو نذر أن يهدي شيئًا، لزمه ما يجزئ في الأضحية.

أما إذا نذر المشي إلى بيت الله، ولم يقل: الحرام، فإنَّه لا يلزمه المشي على المذهب، وقيل: يلزمه، والله أعلم.

* * *

[الحديث الرابع]

عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا-: أنَّهُ قَالَ: استَفتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في نَذْرٍ كَانَ عَلَى أمِّهِ، تُوُفِّيَت قَبْلَ أَنْ تَقْضِيهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "فَاقضِهِ عَنْهَا" (١).

أما أم سعد بن عبادة؛ فاسمها: عمرة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وكانت من المبايعات، توفيت


(١) رواه البُخَارِيّ (٦٥٥٨)، كتاب: الحيل، باب: في الزكاة، وأن لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ومسلم (١٦٣٨)، كتاب: النذر، باب: الأمر بقضاء النذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>