للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الحديث الرابع]

عَن عَلِي بْنِ أَبي طَالِبِ -رَضِيَ اللهُ عَنهُ- قَالَ: أَمَرَني النبِي - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدنِهِ، وَأَن أتصَدقَ بِلُحُومهَا وَجُلُودِهَا، وَأَجِلَّتِهَا، وَأَلا أعطِيَ الجَزارَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: "نحْنُ نُعطِيه مِنْ عِندِنَا" (١).

تقدم الكلام على علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.

وَأما بُدْنه: فتقدم الكلام أنها بإسكان الدال وضمها، جمع بَدَنَة، ومعنى القيام عليها: إصلاح شأنها في علفها ورعيتها وسقيها، وسوقها، وإزالة الضرر عنها، والعمل فيها بما يجب ويشرع ويحذر.

وأما الأَجِلة؛ فهي جمع جِلاَل، وهو ما يتخذ من الثياب تشق على الأسنمة، إذا كانت قليلة الثمن، لئلا تسقط، وتعقد أطراف الجلال على أذنابها، ويكون ذلك بعد إشعارها لئلا يتلطخ بالدم. والأَجِلة مختصة الاستحباب بالإبل عند العلماء، قال القاضي عياض - رحمه الله -: وفي شق الجلال على الأسنمة، فائدة أخرى، وهي إظهار الإشعار لئلا تُستر تحتها (٢).

والجزار معروف، وهو الذي يتولى سلخها وتقطيع اللحم، وتفصيل أعضاء الحيوان المهدى، والله أعلم.

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: جواز الإشعار به في سوق الهدايا، والقيام عليها وذبحها، وفي التصدق بها.

ومنها: استحباب التصدق بجميع لحومها وجلودها وجلالها، ولا شك أنه أفضل، وواجب في بعض الدماء.


(١) رواه البخاري (١٦٣١)، كتاب: الحج، باب: يتصدق بجلال البدن، ومسلم (١٣١٧)، كتاب: الحج، باب: في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها، وهذا لفظ مسلم.
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٩/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>