للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب العرايا وغير ذلك]

العَرَايا: جَمْعُ عَرِيَّة؛ سُمِّيت بذلك؛ لأنها عريت من حكم باقي البستان، قال الأزهري: هي فعيلة بمعنى فاعلة، وقال الهروي: هي فعيلة بمعنى مفعولة، من عراه يعروه: إذا أتاه وتردَّد إليه؛ لأن صاحبها يتردَّد إليها، وقيل: سُميت عرية؛ لتخلي صاحبها الأول عنها من بين سائر نخله. والعريَّة -بتشديد الياء- كمطية ومطايا، وضحية وضحايا، مشتقة من التعرِّي، وهو التجرُّد، والله أعلم (١).

* * *

[الحديث الأول]

عَنْ زَيْدِ بن ثَابتٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخصَ لِصَاحِب العَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا (٢). ولمسلمٍ: بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأكُلُونَهَا رُطَبًا (٣).

تقدم الكلام على زيد بن ثابت في كتاب: الصلاة.

وأما العرية، فاختلف العلماء في تفسيرها، فقال الشافعي -رحمه الله-: هي


(١) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (١/ ٢٣١)، و"مشارق الأنوار" للقاضي عياض (٢/ ٧٧)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٨٨)، و"تهذيب الأسماء واللغات" له أيضًا (٣/ ٢٠٢).
(٢) رواه البخاري (٢٠٧٦)، كتاب: البيوع، باب: بيع المزابنة، ومسلم (١٥٣٩)، (٣/ ١١٦٩)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا.
(٣) رواه مسلم (١٥٣٩)، (٣/ ١١٦٩)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا.

<<  <  ج: ص:  >  >>